عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 01-08-2019, 09:38 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,031
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العقوبات العسكري السعودي - نظام العقوبات العسكرية والجزاءات

المادة الثانية عشرة:
ينعقد المجلس العسكري بناءً على طلب من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وكامل الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية.
المادة الثالثة عشرة:
يبلغ المتهم للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن يبلغ قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً، على أن يتضمن التبليغ بياناً بالتهمة المنسوبة إليه على وجه التحديد. وإذا لم يحضر المتهم بعد إبلاغه إبلاغاً رسمياً جاز نظر القضية وإصدار القرار في غيابه.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه أمام المجالس العسكرية، ولرئيس المجلس رد الوكيل أو المحامي إذا رأى ذلك، على أن يكون الرد مسبباً، وللمتهم الحق في تعيين وكيل أو محام آخر.
المادة الخامسة عشرة:
للمجلس الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يرى لزوم سماعهم، أو الذين يطلب المتهم أو وكيله سماعهم. وللمجلس كذلك أن يأمر باستيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
على المجلس أن يتخذ قراره في القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالتها إليه. ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه إذا استدعت ظروف القضية ذلك.
المادة السابعة عشرة:
للمتهم أو وكيله أو محاميه الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في القضية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يطلب ضم أي ورقة أخرى ذات علاقة بالقضية إلى ملفها.
المادة الثامنة عشرة:
تكون جلسات نظر القضايا علنية، ويجوز عند الاقتضاء أن تنظر القضية كلها أو بعضها في جلسات سرية.
المادة التاسعة عشرة:
تكون المداولات سرية ويصدر القرار مسبباً ويكون واضحاً ومشتملاً على كل العناصر اللازمة، ويتلى منطوقه علناً، وتسلم كل من الجهة التي أمرت بالمحاكمة والمتهم أو وكيله أو محاميه صورة من القرار خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
المادة العشرون:
للجهة التي أمرت بالمحاكمة أن تستأنف قرارات المجلس الابتدائي العسكري مهما كان الحكم الوارد فيها. كما يجوز للمتهم استئناف قرارات المجلس الابتدائي الصادرة ضده فيما عدا القرارات المتضمنة السجن او الحسم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
المادة الحادية والعشرون:
يقدم طلب الاستئناف كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم نسخة من القرار، ويحال الطلب مع كل اوراق القضية إلى مجلس الاستئناف.
المادة الثانية والعشرون:
يختص مجلس الاستئناف العسكري بالنظر في قرارات المجالس التأديبية الابتدائية المستأنفة، ويتكون مما يلي:
أ - ضابط لا تقل رتبته عن لواء رئيساً.
ب - ضابط لا تقل رتبته عن عقيد عضواً.
ج - مستشار شرعي أو نظامي لا تقل مرتبته عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها عضواً.
ويفضل أن يكون الرئيس والعضو الضابط من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة.
المادة الثالثة والعشرون:
لا تكون قرارات المجالس التأديبية العسكرية غير المستأنفة وقرارات مجالس الاستئناف العسكري نهائية إلا بعد أن يصدقها الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
ب - يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على رئيس المجلس العسكري أو أي عضو فيه التنحي عن نظر القضية المعروضة، كما يجوز للمتهم طلب رد أى منهم في الحالات التالية:
أ - إذا كان أحدهم قد شارك في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الادعاء أو الشهادة.
ب - وجود صلة قرابة أو مصاهرة لأحدهم مع المتهم إلى الدرجة الرابعة.
ج - إذا كان بين أحدهم وبين المتهم خصومة أو عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على نظره للقضية.
د - إذا كان لأي منهم مصلحة في الدعوى.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون. يعاقب بالطرد من الخدمة العسكرية كل من ارتكب أياً من الجرائم التالية:
أ - الأعمال الإجرامية ضد أمن البلاد وسلامتها.
ب - الانضمام إلى جيش العدو.
ج - التعاون مع العدو.
و - التجسس ضد مصلحة البلاد وأمنها.


يتبع ....
رد مع اقتباس