عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-08-2019, 09:39 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,031
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العقوبات العسكري السعودي - نظام العقوبات العسكرية والجزاءات

المادة السابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية من حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن مدة تزيد على سنة.
المادة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو بالطرد من الخدمة العسكرية أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من ارتكب أياً من مما يأتي
أ - الفرار من ميدان المعركة أو التحريض عليه.
ب - إفشاء الأسرار العسكرية.
ج - عصيان الأوامر زمن الحرب أو المهمات الأمنية.
د - القيام بأي نشاط سياسي، بما في ذلك إبداء الآراء السياسية، أو المساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية أو حضور اجتماعات لهذا الغرض.
هـ - توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو توزيع مطبوعات أو نشرات، أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة أو الجهات الأمنية.
و - الإهمال في إصدار الأوامر الحربية أو الأمنية أو تنفيذ أي من ذلك.
ز - تهريب الأسلحة أو العتاد من ميدان المعركة أو بيع الأسلحة الحكومية وعتادها أو إخفاؤها.
ح - مخالفة أوامر أو تعليمات إطلاق النار زمن الحرب أو في المهمات الأمنية.
ط - الغياب أو التمارض أو التخاذل وقت الحرب أو المهمات الأمنية.
ي - التسبب عن قصد في فرار المسجنونين أو إخفائهم.
ك - تعمد إحداث ضرر عام صحي أو بيئي أو غيره.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب بتأخير الأقدمية أو السجن أو النقل التأديبي أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على ثلاثة أشهر - أو تنزيل الرتبة للرتبة السابقة، أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - الإهمال في إصدار أو تنفيذ الأوامر العسكرية.
ب - عدم تنفيذ الأوامر أو الواجبات أو التعليمات الرسمية.
ج - التحريض على ترك الخدمة العسكرية.
د - إشهار السلاح أو التهديد به أو الاعتداء بالضرب.
هـ - التجمهر أو الإضراب أو التظاهر أو الشغب.
و - سوء السلوك المخل بشرف الوظيفة.
ز - تأخير تسلم المناوبات أو الحراسات أو تركها.
ح - الإهمال الذي يترتب عليه فرار المسجونين.
ط - تقلد الرتب العسكرية أو الأوسمة أو الأنواط او العلامات دون مستند نظامي.
ي - انتحال صفة مغايرة لصفته الرسمية.
ك - السفر خارج المملكة أو تجاوز الحدود دون موافقة رسمية.
ل - الفرار من التوقيف.
المادة الثلاثون:
يعاقب بالسجن أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على شهر واحد - أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - إساءة استعمال السلطة أو استيفاء الحق بالطرق غير النظامية.
ب - دخول المنازل في المهمات الأمنية بغير الأساليب المقررة بموجب الأنظمة والتعليمات.
ج - التقدم بدعوى ثبت أنها كيدية.
د - الغياب عن الوظيفة أو تجاوز مدة الإجازة دون عذر.
هـ - عدم التعاون مع الجهة العسكرية في كشف الحقيقة.
و - تخطي المراجع فيما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
ز - الإخلال بتعليمات الانضباط العسكري.
ح - إطلاع غير ذوي الشأن على عمل من الأعمال الرسمية.
ط - السخرية أو التنابز بالألقاب أو الشتم أو الإهانة.
ي - إساءة معاملة الجمهور.
ك - ثبوت ارتباطه بفئات مشبوهة.
المادة الحادية والثلاثون:
يعاقب كل من تسبب عن قصد في فقد أو تلف عهدته أو عهدة غيره، بدفع قيمة العهدة أو التالف منها وقت فقدها أو تلفها مضاعفة، وبالسجن مدة لا تزيد على شهرين. أما إذا كان الفقد أو التلف نتيجة إهمال فيغرم قيمة العهدة ويسجن مدة لا تزيد على شهر.


يتبع ....
رد مع اقتباس