عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 01-08-2019, 09:39 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,031
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العقوبات العسكري السعودي - نظام العقوبات العسكرية والجزاءات

المادة الثانية والثلاثون:
عند الأخذ بعقوبة تنزيل الرتبة، يحدد القرار التأديبي الأقدمية والدرجة في الرتبة بعد التنزيل.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحدد القرار التأديبي نسبة الحسم المحكوم بها من راتب المتهم شهرياً، على ألا تتجاوز تلك النسبة ربع الراتب الأساس.
المادة الرابعة والثلاثون:
يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة، وذلك في حدوث العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحال من يحكم عليه قضاء في جريمة بعقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة - إلى المجلس الابتدائي العسكري، لتحديد ما إذا كانت جريمته من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة المستوجبة لعقوبة الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام، أو تقرير الجزاء التأديبي المناسب في حقه إذا لم تكن من تلك الجرائم.
المادة السادسة والثلاثون:
أ - في الأحوال التي تستوجب توقيف المتهم احتياطياً لارتكابه إحدى الجرائم العامة يحجز الضابط داخل الوحدة أو الثكنة العسكرية، أما الأفراد فيحجزون في أماكن التوقيف الخاص بالعسكريين، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر فيحال المحكوم عليهم إلى السجن العام لتنفيذ الحكم عليهم.
ب - إذا كان الحكم الصادر يتضمن سجن المتهم مدة اقل من ستة أشهر فيتم تنفيذ الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين فإذا صدر الحكم التأديبي بالفصل من الخدمة يحال المحكوم عليه إلى السجن العام لتنفيذ بقية المدة التي صدر بها الحكم.
المادة السابعة والثلاثون:
يمحى بقوة النظام قرار العقوبة التأديبية الصادر بغير الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما لم يصدر بحق المتهم خلال هذه المادة عقوبة تأديبية أخرى، وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
المادة الثامنة والثلاثون:
تسقط الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
أ - إذا توفي المتهم.
ب - إذا انتهت خدمته العسكرية بالطريق غير التأديبي.
ج - إذا أصبح عاجزاً صحياً بشكل تام يتعذر معه مساءلته، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
د - إذا مضت خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة ولم يتخذ أي إجراء عليها. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى البقية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يكون للوزير المختص أو من يفوضه الصلاحيات التالية فيما يتعلق بقرارات المجالس العسكرية:
أ - التصديق على القرار.
ب - تخفيض العقوبة أو الإعفاء منها.
ج - الأمر بإعادة المحاكمة لمرة واحدة.
المادة الأربعون:
للرؤساء أو القادة صلاحية توقيع أي من الجزاءات الادارية التالية:
أ - الإنذار.
ب - التوقيف بما لا يزيد على شهر.
ج - الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام. ويصدر الوزير المختص اللائحة الداخلية المنظمة لذلك.
المادة الحادية والأربعون:
يلغي هذا النظام ما يلي:
أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.


انتهى
رد مع اقتباس