المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستئناف تنقض قرار الانضباط.. العفو عن "مجرشي التعاون"


eshrag
11-26-2012, 07:40 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/118688.jpg?1353958099 (http://sabq.org/awrfde)

سبق– الرياض: نقضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقررت رفع الإيقاف عن لاعب التعاون ذياب مجرشي والذي أصدرته لجنة الانضباط، والمتضمن إيقاف اللاعب 8 مباريات وتغريمه مبلغ 15 ألف ريال على خلفية محاولة تهجمه على حكم مباراة فريقه أمام الشباب الحكم فهد المرداسي وجاء في نص قرار لجنة الاستئناف:

تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف محمد بن عبدالله القاسم بتاريخ 16 / 12 / 1433هـ والخطاب الإلحاقي الخاص بسند الإيداع البنكي "رسوم الاستئناف" بتاريخ 18 / 12 / 1433هـ والمذكرة الاستئنافية المقدمة يوم الأربعاء بتاريخ 22 / 12 / 1433هـ... ضد قرار لجنة الانضباط رقم "44" وتاريخ 15 / 12 / 1433هـ حيث رأس الاجتماع:

الدكتور هادي بن علي اليامي، والأعضاء، الدكتور أحمد بن ناصر الشعيل، المحامي بندر شمال الدوسري، المحامي نزيه موسى ويوسف ميرزا.

واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم"4" وتاريخ 17 / 9 / 1433هـ الموافق 5 / 8 / 2012م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي:

قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف محمد بن عبدالله القاسم...ضد قرار لجنة الانضباط رقم"44" وتاريخ 15 / 12 / 1433هـ والقاضي بإيقاف لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي... "8" ثماني مباريات مع غرامة مالية قدرها "15.000" خمسة عشر ألف ريال لمحاولته الاعتداء على طاقم الحكام بناءً على تقرير حكم المباراة حسب منطوق القرار، حيث تبيّن للجنة ما يلي:

ملخص استئناف النادي:

أولاً: الخطأ في تكييف الواقعة

يعترض المستأنف على تكييف الواقعة في المادة "9 /1" باحتكامها لتحديد الواقعة والتي جاء بنصها "الأفعال التي ترتقي لاعتبارها شروعاً في ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة"، الأمر الذي نتج عنه الاستناد في تحديد العقوبة لتوافقها بنص المادة "9 /2" التي تمنح اللجنة حق تخفيفها، وكان الهدف من ذلك التغطية على عدم وجود مادة في لائحة الانضباط تنص على اتخاذ عقوبة معينة "لمحاولة التهجم أو محاولة الاعتداء" على أي شخص حددته هذه اللائحة إنما جاء استغلالاً للمادة "9 /1" لتحديد عقوبة ما، من جراء هذه الواقعة لاعتبارها شروعاً لأن واقعة التهجم لم تقع واقعية ولم يحدث أي احتكاك ما بين لاعب التعاون وأي من طاقم تحكيم المباراة.

ثانياً: الخطأ في تطبيق العقوبة

إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف نص على معاقبة لاعب التعاون بناء على المادة "9 /1" واستغلال للمادة "9 /2" للوصول للمادة "48 / 1 / 2" من لائحة الانضباط لتشريع الواقعة وتطبيق عقوبتها واعتبارها اعتداءً من قِبل لاعب التعاون على طاقم التحكيم.

الحيثيات

أولاً: من حيث الشكل

حيث إن نادي التعاون تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية برقم "643 /7 /33" وتاريخ 22 / 12 / 1433هـ وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة "131 / 1" من لائحة الانضباط الفصل الثاني"الإجراء" الباب الثالث "لجنة الاستئناف" عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع

حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم "44" بتاريخ 15 / 12 / 1433هـ محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وحيث إن نص المادة "129" وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه "يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون"، وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليلٍ على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون. وبناءً على ما توصلت إليه لجنة الاستئناف بعد المراجعة والتدقيق في القرار وجميع التقارير الخاصة بالمباراة والاستناد إلى نصوص ومواد لائحة الانضباط تبيّن وجود خطأ إجرائي ارتكبه الحكم كأحد مسؤولي المباراة بموجب نص اللائحة وهو التناقض بين اسكور المباراة وتقرير الحكم الإلحاقي وبموجب نص المادة "106 /3" التي تنص على "في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسؤول المباراة ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الوارد بها، يعد تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ويعد تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب"، وحيث يعد تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ولما دون الحكم "أنه لا شيء يُذكر" على اسكور المباراة التي يبنى عليه تقرير الحكم وعدم وجود ما يفيد بكتابة تقرير إلحاقي عن الأعمال التي حدثت خارج ساحة الملعب مما أدى إلى عدم توافر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة ولما تناقض التقرير الإلحاقي لما تضمنه الاسكور الخاص بالمباراة، حيث إن الحكم عاد ودوّن تقريراً إلحاقياً بعد المباراة بيوم، وهذا يعني أن الحكم اكتفى بما ذكره في اسكور المباراة بعبارة "لا شيء يذكر" وليس لديه ما يضيفه ولكنه رجع مرة أخرى ودوّن تقريراً إلحاقياً غير مبرر ناقض تقريره وناقض موقفه، وفي ظل تناقض الحكم فإن حجية هذه التقارير تُسقط ولا يمكن الاعتداد بها، وبالتالي يعد هذا الإجراء غير دقيق من حكم المباراة، بل متناقضاً وحيث إن قرار لجنة الانضباط بعقوبة اللاعب ذياب مجرشي... ثماني مباريات استندت إلى تقرير الحكم الإلحاقي مع الإعراض عما سبق تدوينه في اسكور المباراة، عليه قررت اللجنة ما يلي:

أولاً من حيث الشكل:

قبول استئناف نادي التعاون شكلاً لموافقته المادة "131 /1" من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً من حيث الموضوع:

1- قبول استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع.

2- نقض قرار لجنة الانضباط رقم "44" بتاريخ 15 / 12 / 1433ه الموافق 31 / 10 /2012م.

3 – إعادة رسوم الاستئناف لنادي التعاون.

4- رفع العقوبة الانضباطية عن اللاعب ذياب مجرشي.

5- يُبلّغ نادي التعاون بهذا القرار.


أكثر... (http://sabq.org/awrfde)