المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المستشار القانوني الغامدي: جميع قضايا "الهيئة" التي أثارت ضجة إعلامية انتهت بالبراءة


eshrag
10-08-2013, 04:50 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/210890.jpg?401966 (http://sabq.org/ivFfde) سبق- الرياض: أكد المستشار القانوني والمحامي المتخصص في قضايا الهيئات الدكتور علي بن سعيد الغامدي، أن أكثر من 90 % من القضايا التي كان رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نظرتها المحاكم، حُكم فيها لصالح الهيئة ورجالها، مستشهداً بالقضايا التي أثيرت حولها ضجة إعلامية، مثل قضية حادثة تبوك التي اتهم فيها أربعة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل الأمن المرافق لهم بالتسبب في وفاة شاب وفتاة على طريق تبوك المدينة في عام 1429هـ، وقد سجن أعضاء الهيئة ورجل الأمن مدداً مختلفة، وحادثة "الخليل" التي وقعت بالمدينة المنورة عام 1429، وأظهرت التحقيقات براءة عضوي الهيئة، وغرمت إحدى الصحف بعد عامين، وطُلب منها الاعتذار رسمياً، وقضية إطلاق النار على خاطف الطفل في تبوك والتي اتهم فيه ثلاثة من أعضاء الهيئة, وقضية فتاة تبوك التي اتهم فيها أربعة أعضاء من هيئة تبوك بتعنيف فتاة.

وقال الدكتور علي بن سعيد الغامدي: إننا بحكم أننا متخصصون في العديد من قضايا الهيئة، وموكلون عن المتهمين خصوصاً في القضايا التي أثيرت حولها ضجة إعلامية، فإننا نقرر حقيقة واقعة من الأحكام التي صدرت في هذه القضايا، وكلها انتهت ببراءة رجال الهيئة، وللأسف لم تجد هذه الأحكام القضائية النهائية طريقها للنشر في وسائل الإعلام، ولم يُرد لرجال الهيئة الذين اتهمهم الإعلام اعتبارهم ويتم إنصافهم.

وتعرض الدكتور الغامدي لعدد من هذه القضايا، أبرزها قضية فتاة تبوك، وقال: تولى مكتب المحامي الشيخ د. علي بن سعيد الغامدي الدفاع عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدد من القضايا الكبيرة، ومنها قضايا هيئة تبوك وهيئة المدينة المنورة وهيئة الباحة.

أولا ً:- قضية حادثة تبوك التي اتهم فيها أربعة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجل الأمن المرافق معهم بالتسبب في وفاة شاب وفتاة على طريق تبوك المدينة في عام 1429هـ وقد سجن أعضاء الهيئة ورجل الأمن مدداً مختلفة وبقي بعضهم إلى أربعة أشهر في التوقيف وكان جزء من التوقيف في الزنزانة الانفرادية ولحقهم الضرر الجسدي والمعنوي والتشهير بهم إعلامياً والإساءة إليهم ثم بعدة فترة من الزمن رفعت القضية إلى المحكمة الإدارية وبعد مداولات عديدة ثبتت براءتهم بالحكم القضائي في القضية رقم (416/ 5/ ق) والمصدق من محكمة الاستئناف، وقد بني حكم البراءة بموجب أدلة البراءة التي استندت عليها مذكرة الدفاع من المحامي مقابل عدم وجود أدلة وقرائن موصلة للاتهام في قرار المدعي العام، كما نتج عن ذلك أيضاً إيقاف الأعضاء عن العمل الميداني عدة سنوات وبقاؤهم على نصف الراتب الشهري

ومما ورد في مذكرة الدفاع التي تقدم بها المحامي د.علي الغامدي ضمن مجريات القضية، ومنها ما ثبت بصحة المحضر الذي جاء فيه أنه في تاريخ 8/ 3/ 1429هـ ورد بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف من غرفة عمليات الدوريات الأمنية بوجود إخبارية حول فتاة هاربة من أهلها، أركبها شاب معه في سيارته ولحق بهم عدد من الشباب، ثم عقب ذلك اتصل أحد الشباب بالهيئة وأفاد بأنه المبلغ في القضية، وذكر أن الفتاة كانت تقف في الشارع وتجمع حولها عدد من السيارات، ثم ركبت مع صاحب السيارة المعنية، وانهم يلاحقون هذه السيارة منذ قرابة أربع ساعات، حيث دخلت عدة أحياء ثم انطلقت باتجاه طريق المدينة تبوك، عند ذلك توجهت دورية الهيئة ودورية من الشرطة إلى الطريق السريع للتثبت من البلاغ، ثم اتصل المبلغ مرة أخرى بدورية الهيئة وأفاد بأنهم على بعد 38 كيلومتراً خارج تبوك، وأثناء سير دورية الهيئة بالطريق السريع باتجاه المدينة المنورة شاهدت في الطريق الآخر الموازي العائد إلى تبوك السيارة المبلغ عنها تسير بسرعة عالية جداً، وخلفها سيارة أخرى تطاردها عائدين إلى تبوك، وبعد تخطيهم بمسافة عشرة كيلومترات وجدت دورية الهيئة مخرجاً للدوران والعودة إلى تبوك، وأبلغت عمليات الشرطة لإيقاف المشتبه به عند نقطة التفتيش، وأثناء عودة دورية الهيئة شاهدت أمامها تجمعاً كبيراً لسيارات المسافرين، وتبين وقوع حادث للسيارة المشتبه بها، حيث تجاوزت سيارة دينا محملة وسلكت الطريق الترابي "الجزيرة" ما تسبب في فقدان التوازان للسيارة وانقلابها عدة مرات واصطدمت بشاحنة على الطريق الآخر الموازي، ثم اشتعلت فيها النار وتوفي قائد السيارة والفتاة (رحمهما الله وغفر لهما ).

وقد استندت مذكرة الدفاع على الأدلة التالية:

1- تقرير الأدلة الجنائية.

2- تقرير المرور.

3-إفادات شهود العيان الذين حضروا الحادث، والتي جاء فيها أن الحادث نتج عن السرعة العالية وتجاوز السيارة الدينا والتهور بالدخول إلى الجزيرة الترابية والضغط على الفرامل ما تسبب في انحراف السيارة وفقدان السيطرة عليها.

4- التسجيل الصوتي لدورية الهيئة مع غرفة العمليات، وكذلك مع المبلغ، الذي حدد تفاصيل المحادثة بالإضافة لوقت تلقي البلاغ ووقت الانتقال وموقع الدورية قبل الحادث.

5- عدم وجود بينة أو دليل موصل في دعوى المدعي العام إلى توجيه الاتهام ضد رجال الهيئة.

وبهذا حكمت المحكمة التي تعاملت مع القضية بالحيادية والإنصاف والعدل، بالبراءة بعد فترة مداولات طويلة وتدقيق في الأدلة ومراجعة ودراسة أوراق القضية والمحاضر التابعة لها، ثم صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.

خاطف الطفل في تبوك
وأورد الدكتور علي الغامدي قضية "خاطف الطفل في تبوك" وقال: استلم مكتبنا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بشأن قضية حادثة إطلاق النار على خاطف الطفل في تبوك والتي اتهم فيه ثلاثة من أعضاء الهيئة بالتسبب في الحادثة، وقد تضمنت مذكرة الدفاع تفاصيل القضية المبنية على محضر الواقعة، أنه بتاريخ 20/ 4/ 1431هـ تلقت هيئة تبوك بلاغاً من أحد المواطنين مفاده أن طفله تعرض للاعتداء الجنسي من أحد الأشخاص وأن المذكور تربص بالطفل وخطفه أثناء خروجه من حلقة تحفيظ القرآن الكريم فترة العصر، وأخذه إلى عمارة تحت الإنشاء لارتكاب جريمته في الطفل، وقامت الهيئة بالتحري والتثبت من صحة البلاغ، وفي أحد الأيام شاهدت دورية الهيئة الشخص المبلغ عنه يتوقف بجوار الطفل أثناء خروجه من المسجد، وأركبه بالقوة إلى سيارته وبعد ذلك تعاملت دورية الهيئة مع الحالة وقبضت على الشخص، وأثناء عملية القبض حضر والد الطفل وأخرج مسدساً من جيبه وأطلق النار باتجاه الرجل وأرداه قتيلاً، ثم أطلق الطلقة الثانية كردة فعل وأصاب أحد أعضاء الهيئة، حيث دخلت الطلقة من ظهر عضو الهيئة واستقرت بجوار الحبل الشوكي بمسافة سنتيمتر واحد عن الحبل الشوكي، ثم وُجه الاتهام ضد أعضاء الهيئة بعدم تمكنهم من السيطرة على الموقف، وأوقفوا عن العمل الميداني عدة سنوات وبقوا على جزء من الراتب الشهري وشُهر بهم وأسيئ اليهم في الاعلإم ما سبب لهم الضرر النفسي، وبعد إحالة القضية إلى المحكمة صدر الحكم في القضية رقم (1973/ 5/ ق) ببراءتهم من التهمة الموجه إليهم استناداً على أدلة البراءة القوية بعدم صحة توجيه الاتهام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ومما ورد ضمن أدلة البراءة المذكورة في مذكرة الدفاع المقدمة من المحامي ما يلي:

1-محاضر القضية.

2-محضر الاتصال بالبحث الجنائي.

3-اعتراف المبلغ والد الطفل والمصدق شرعاً بعدم علاقة الهيئة بالحادث.

4-التقرير الفني الجنائي.

ويذكر أن أعضاء الهيئة تنازلوا عن الحق الخاص ضد والد الطفل بسبب إصابتهم بالطلق الناري.


فتاة تبوك ورجال الهيئة الأربعة
أما القضية الثالثة التي تناولها الدكتور الغامدي، فهي قضية ويقول عنها: استلم مكتب المحامي د. علي الغامدي الحكم الصادر بشأن قضية فتاة تبوك والتي اتهم فيها أربعة أعضاء من هيئة تبوك بتعنيف الفتاة.

وقد تبين أثناء المحاكمة خلاف التهمة الموجهة إلى أعضاء الهيئة، حيث ورد ضمن مذكرة الدفاع تفاصيل محضر القبض وجاء فيه أن أعضاء الهيئة تقلوا بلاغاً حول فتاة هاربة من أهلها وتتنقل بين شقق الشباب وتطلب من أحد الشباب السفر بها إلى مدينة جدة، وانتقلت دورية الهيئة إلى الموقع وقبضت على الفتاة متلبسة بالجرم، وقررت الهيئة الستر على الفتاة وتسليمها لأهلها، إلا أن الفتاة رفضت الإدلاء بأي معلومات عن نفسها، فأحيلت للجهة المختصة، وبدلاً من أن تعترف الفتاة بخطئها وجهت اتهاماً ضد أعضاء الهيئة بانهم ضربوها، وبعد ذلك تبين عدم صحة أقوالها، وقد ابتدعت هذه الأقوال لكي لا تدخل السجن ولا تحاسب على هروبها من أهلها، وكذلك لا تحاسب على الأماكن والتصرفات التي قامت بها أثناء فترة الهروب.

وقد أوقف أعضاء الهيئة بسبب التهمة الموجهة إليهم عدة سنوات عن العمل الميداني مع البقاء بجزء من الراتب وأسيئ إليهم إعلامياً ما ألحق الضرر بهم.

وقامت المحكمة بعدة جلسات ومداولات ودراسة دقيقة لأوراق ومحاضر القضية ومذكرة الدفاع، وصدر الحكم ببراءة أعضاء الهيئة مما نسب اليهم وصدق من محكمة الاستئناف، ومن أدلة البراءة الواردة ضمن مذكرة الدفاع:

1-محاضر القضية.

2-شهادة الشهود.

3-ثبوت التهمة الأخلاقية على الفتاة.

4-التقرير الطبي ومخالفته لدعوى الفتاة.

5-عدم وجود بينة موصلة للاتهام ضمن دعوى المدعي العام.

6-تناقض أقوال الفتاة.


قضية الباكستاني وحادثة الخليل
القضية الرابعة هي "حادثة الخليل"، كما يقول الدكتور علي الغامدي حيث أجبرت صحيفة "المدينة" على الاعتذار لعضوين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، لنشرها خبراً في عام 1429هـ، اتهمتهما فيه بمطاردة سيارة كانت تقل شابين وفتاتين والتسبب في حادث مروري أدى لوفاتهم جميعاً، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ "حادثة الخليل"، فيما جاء اعتذار المدينة بناء على قرار أصدرته لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام، ألزم الصحيفة بالاعتذار، إضافة إلى تغريمها مبلغ 275 ألف ريال.

وقالت "المدينة" في اعتذارها: "إشارة إلى ما نشر بالعدد رقم 16414 في 24/ 3/ 1429هـ بعنوان (وفاة رجلين وامرأتين في حادث مروّع على طريق الخليل بالمدينة المنورة)، وبقية الأخبار المنشورة حول قضية حادث الخليل.. حيث لم يثبت لدى الجهات القضائية أيّ تهم منسوبة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا علاقة لهم بأسباب الحادث.. لذا تعتذر «المدينة» عمّا نشر عن تلك الحادثة قبل خمس سنوات من مواد نالت من الأعضاء الكرام".

ويضيف الغامدي قائلاً: لقد أعددنا المذكرة القانونية ضد صحيفة "المدينة" أمام اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام التي انتهت في قرارها إلى تغريم رئيس تحرير صحيفة "المدينة" 40 ألف ريال لصالح وزارة الإعلام. وتغريم الكاتب بالصحيفة مبلغ 45 ألف ريال وإلزام الصحيفة بدفع تعويض لصالح المتضررين وقدره 190 ألف ريال, وإلزام صحيفة "المدينة" بنشر اعتذار بحق المدعين، وفقاً للمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر, وقد نشرت الصحيفة اعتذارها لأعضاء الهيئة.

ويضيف الغامدي قائلاً: تقدمنا للمحكمة الإدارية بالمذكرة دفاعاً عن عضوي الهيئة والتي كشف فيها عن "شاهد الزور الباكستاني" الذي زج به في القضية للشهادة ضد عضوي هيئة المدينة, ثم تراجعه عن شهادته أمام المحكمة، مؤكداً أنه أجبر على "شهادة الزور", وارتكزنا في المذكرة على الآتي:

أولاً: بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ، وجه اتهام ضد عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة بمطاردة ومساقطة سيارة "فورد" تقل شابين وفتاتين لا يمتان لبعضهما بصلة شرعية، والتسبب في حادث مروري للسيارة الفورد نتيجة المساقطة والاحتكاك بين السيارتين وقد سجن عضوا الهيئة مدة 45 يوماً في الزنزانة الانفرادية على ذمة التحقيق وتعرضا لأضرار نفسية واجتماعية كبيرة، ثم أحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية التي نظرت في القضية بكل نزاهة ومصداقية وبحثت بالتفاصيل في جوانب القضية.

وقد وجه الاتهام ضد عضوي الهيئة بموجب دليل واحد فقط وهو وجود شاهد باكستاني الجنسية ادعى أنه شاهد المطاردة، وقد تولت بعض الصحف حينها نشر شائعات وأمور مغلوطة غير صحيحة تسيء لأعضاء الهيئة، وأثناء جلسات المحاكمة ظهرت المفاجأة الكبيرة التي فجّرها الشاهد المقيم أمام أصحاب الفضيلة القضاة، حيث طلب قبل الإدلاء بالشهادة من القضاة وكذلك من المحامي علي الغامدي، أن يحموه من الفئة التي أجبرته على الكذب، حيث قال: (إنني تعرضت لمؤامرة ومكيدة ضد الهيئة، حيث إن محققي القضية وهما اثنان ويرافقهما الصحفي بصحيفة المدينة الذي تولى نشر الخبر في الصحيفة المعنية، قد قاموا بإحضاري بالقوة والإكراه وأجبروني على الإدلاء بشهادة مزورة ضد الهيئة حيث أتوني ثلاثتهم في سيارة خاصة وقابلوني في شارع قربان وأركبوني معهم في السيارة ومارسوا علي التهديد بالتسفير خارج المملكة والتوعد بإضراري إذا لم أشهد شهادة الزور ضد الهيئة ووعدوني بالغنائم إذا نفذت ذلك).

وعند ذلك طلب منه القضاة الإدلاء بالشهادة الصحيحة في القضية أمام مجلس الحكم، فقال بالنص المكتوب الآتي، المنصوص عليه في الحكم: (أشهد بالله العظيم أنه في يوم الواقعة كنت متجهاً إلى منتزه البيضاء وفي طريقي شاهدت السيارة الفورد مسرعة ومتجهة نحو المدينة واستمريت في طريقي وقطعت مسافة بعيدة وبعدها شاهدت دورية الهيئة تسير ببطء وأما أقوالي التي أخذت في هيئة التحقيق والادعاء العام فلا أصادق عليها بل أخذت مني على سبيل الجبر والإكراه ولا أقر بها وقد أصبت من جرائها باكتئاب نفسي وهذه الشهادة التي أدليت بها أمامكم هي التي ارتضيها ومسؤول أمام الله عز وجل عنها).

ثم رفعت القضية للمداولة والدراسة وبعدها حكمت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ببراءة أعضاء الهيئة من التهمة المنسوبة إليهم بالحكم رقم (489/ د/ ج/ 17) لعام 1429هـ بالقضية المقيدة برقم 1301/ 5/ ق لعام 1429هـ والمصادق عليه بثبوت البراءة بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رقم 323/ أس/ 2 لعام 1430هـ بموجب أدلة البراءة الآتية:

1-عدم وجود بينة أو دليل ضد أعضاء الهيئة واعتماد التحقيق على شهادة واحدة زور.

2-تراجع شاهد الزور عن شهادته أمام القضاء والإدلاء بالشهادة الحقيقية.

3-شهادة أحد رجل الأمن الحاضرين بعدم وجود مطاردة أو التسبب في الحادث.

4-محضر رجال الضبط الجنائي المؤرخ بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ.

5-تقرير المرور المؤرخ بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ المتضمن أن سبب الحادث السرعة الجنونية لقائد السيارة الفورد.

6-تقرير الأدلة الجنائية رقم (22/ 3521/ 2/ 2) وتاريخ 10/ 4/ 1429هـ المتضمن أنه بفحص السيارة الفورد ورفع العينات منها ومقارنتها مع دورية الهيئة وبفحص دورية الهيئة تبين عدم وجود احتكاك بين السيارتين, كما أشارت بعض التقارير إلى انكسار في أذرع السيارة الفورد قبل الحادث.

7-شهادة ستة أشخاص شهود عيان للحادث، منهم حارس المزرعة وموظفان في فرع إدارة الزراعة وعامل البقالة واثنان آخران والذين شهدوا في أوراق القضية بأنهم شاهدوا الحادث، حيث كانت تسير الفورد بسرعة جنونية بطريق الخليل لوحدها ولم تكن هناك أي سيارة أخرى لا الهيئة ولا غيرها، وفجأة خرجت عن الطريق وارتطمت بجدار المزرعة ولم تحضر أي سيارة من الطريق إلا بعد أكثر من خمس دقائق حضرت سيارات لبعض المواطنين، ومن ضمن شهادتهم أنهم بعد أن أبلغوا عن الحادث انتظروا في الموقع لأكثر من ساعة كاملة لم يشاهدوا خلالها أي سيارة للهيئة تمر من الطريق.

8- ومن الأدلة أن المسافة بين موقع الحادث وموقع دورية الهيئة حينها قرابة 25 كيلومتراً.

وقام مكتب المحامي د.علي الغامدي بالمطالبة بتعويض موكليه رجلي هيئة المدينة المنورة عما تعرضا له من سجن وأضرار نفسية ومعنوية، وبعد النظر والمداولة التي استمرت قرابة سنة صدر الحكم الابتدائي المكون من 11 صفحة من المحكمة الإدارية ضد جهة التحقيق برقم 190/ د/ إ/ 23 لعام 1431هـ في القضية رقم 1331/ 5/ ق لعام 1430هـ بثبوت الحاق الضرر بأشخاص أبرياء بصفتهم رجال سلطة عامة، وذلك أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي وحكم بدفع تعويض مالي لموكليه.

ثالثاً:- قام د.علي الغامدي برفع دعوى ضد صحيفة المدينة أمام اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية بوزارة الإعلام، وبعد النظر في القضية ثبت للجنة إلحاق الصحيفة بالضرر لموكليه عن طريق توجيه الإدانة والاتهام ضد أعضاء الهيئة ونشر شائعات وأمور غير صحيحة ضدهم وصدر قرار اللجنة رقم (68/ 32) وتاريخ 13/ 5/ 1432هـ المكون من 10 صفحات بالقرار الآتي:

1- تغريم رئيس تحرير صحيفة المدينة مبلغ 40 ألف ريال لصالح وزارة الإعلام.

2- تغريم الكاتب بالصحيفة مبلغ 45 ألف ريال. 3- إلزام الصحيفة بدفع تعويض لصالح المتضررين وقدره 190 ألف ريال. 4- إلزام صحيفة المدينة بنشر اعتذار بحق المدعين وفقاً للمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر.

ونشرت الصحيفة اعتذارها لأعضاء الهيئة، غير أنها لم تلتزم بنص قرار وزارة الإعلام، بأن يكون الاعتذار بنفس طريقة نشر الإساءة، حيث كانت الإساءة بالخط الأحمر في العناوين الرئيسية بالصفحة الأولى وبصفة متكررة.

وقال الغامدي: استمرت المطالبة قرابة 4 سنوات تضمنت العناء ومشقة ومصاريف سفرات عديدة تجاوزت 25 رحلة سفر من المدينة إلى الرياض حتى بدأت تظهر نتائج تعويض موكلي مما تضررا منه زوراً وظلماً، علماً أن التعويضات المالية في تعويض السجن وتعويض الإساءة الإعلامية طور الإجراء ولم يتم استلامها حتى الآن.

وتعود تفاصيل القضية التي بدأت أحداثها بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ عندما كانت دورية الهيئة بالمدينة المنورة تقوم بعملها المعتاد في منتزه البيضاء البري خارج المدينة المنورة، وأثناء دخولهم في المنطقة البرية بعيداً عن الشارع الرئيسي شاهدوا سيارة فورد وبداخلها شاب وفتاة وبالقرب من السيارة شاهدوا شاباً وفتاة، وآخرين يقفون بعيداً عن السيارة.

وعند مشاهدتهم لدورية الهيئة ركبوا سيارتهم وانطلقوا بسرعة عالية ومروا بجوار الدورية التي لم تعترض طريقهم، حيث وجه رئيس الدورية بتركهم والتوجه لموقع آخر في المنتزه، وبعد ذلك باشرت الدورية عدة حالات في المنتزه أنهتها بالنصح والتوجيه، وعند انتهاء الدورية من جولاتها وبعد مرور ثلاث ساعات تقريباً من وقت مشاهدتهم للسيارة الفورد، توجهت لمقر المركز من خلال الطريق الوحيد الذي يؤدي للمنتزه.

وبعد مسافة تقارب 25 كيلومتراً شاهدوا حادث السيارة الفورد وتوقفوا لتقديم المساعدة إلا أنه في اليوم التالي تفاجأ عضوا الهيئة بتهمة مطاردة السيارة.


أكثر... (http://sabq.org/ivFfde)