المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تم الإجابة عليه: شخص طرد من الخدمه العسكريه وخدمته أكثر من 18 سنة هل يستحق راتب تقاعدي؟


اشراق العالم
02-20-2019, 10:12 PM
يستحق راتب شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة بعد ذلك ما لم ينص الحكم الصادر ضده على حرمانه من تلك الحقوق لكنه لا يعوض عن الإجازات المتراكمة



هذا نص النظام



الباب الرابع

معاشات التقاعد والمكافآت

مادة 7 : (أ) يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً في الحالات الآتية:

1- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العمر.

2- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.

3- إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.

(ب) إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.

مادة 8 : يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.

مادة 9 : في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأةً تحسب وفقاً لما يأتي:

(أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.

(ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.



تمت الإجابة على هذا السؤال وتلبية هذا الطلب عن طريق موقع ( اشراق حل ) .. اضغط هنا لمعرفة الإجابة (https://www.eshraag.com/answer/index.php?qa=137&qa_1=%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%9F&show=138#a138)

أو بإمكانك طرح تساؤلاتك بكل سهولة عن ( إشراق حل | سؤال وجواب ) ، يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة والحل من المستخدمين الآخرين. نعلمك الحل ...
اضغط هنا (https://www.eshraag.com/answer)