منتديات اشراق العالم

منتديات اشراق العالم (https://vb.eshraag.com/index.php)
-   القناة الإخبارية - أخبار (https://vb.eshraag.com/forumdisplay.php?f=176)
-   -   "صحة تبوك": ملتزمون بنتائج التحقيقات في وفاة "الفتاة العشرينية" (https://vb.eshraag.com/showthread.php?t=457668)

eshrag 05-31-2013 01:10 PM

"صحة تبوك": ملتزمون بنتائج التحقيقات في وفاة "الفتاة العشرينية"
 
http://sabq.org/files/news-thumb-ima...jpg?1370005533 بدر الجبل- سبق- تيماء: أكد الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بتبوك عودة العطوي لـ"سبق" أن "صحة تبوك لم يصدر عنها أي تصريح في قضية الفتاة العشرينية التي توفيت بمستشفى تيماء العام يوم الأحد الماضي سوى البيان الذي تم نشره في وسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي".

وقال "إن إدارته تنتظر ما تقرره لجنة المخالفات الطبية، التي لا تزال تحقق في قضية الفتاة المتوفاة بتيماء، ومتوقع أن تنهي أعمالها يوم غد السبت".

ولفت إلى "أن الشؤون الصحية ملتزمة بما يصدر من قرارات في هذه القضية".

ومن جانبه علق المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل عن الأخطاء الطبية بشكل عام وقال "إنه في حال وقوع خطأ طبي يتقدم المتضرر أو من يمثله أو ورثته بشكوى إلى معالي وزير الصحة أو الجهة الإدارية المختصة، وعليه يتم التحقيق الأولي مع الطبيب والمنشأة".

وتابع "ومن ثم يتم رفع الملف مضمناً بالتقارير الطبية إلى الهيئة الطبية الشرعية لسماع دعوى الخطأ الطبي والفصل فيها كجهة قضائية مختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية وهي تتكون من قاض لا تقل درجته عن فئة "أ" يعينه وزير العدل "رئيساً"، ومستشار نظامي يعينه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب في الجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي عضواً، إضافة إلى طبيبين من ذوي الخبرة والكفاءة".

وأضاف "وتعقد أمام هذه الهيئة جلسات المحاكمة من حيث المرافعة والمدافعة، ومن يصدر ضده القرار فله أن يستأنف أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً، علماً بأن هذه الأحكام تكون بالحق الخاص للمريض أو ورثته في الدية أو الإرث أو التعويض".

وقال "إن مَنْ تسبب بإلحاق ضرر بخطأ طبي يتم إلزامه بدفع تعويضات للضحية تصل إلى الدية في حالة الوفاة، إضافة إلى السجن والغرامة لو ثبت وجود شق جنائي في حق مرتكب الخطأ".

وأشار إلى "أن الخطأ الطبي يعد إخلالاً من قبل الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، والتعويض جاء في الشريعة للحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" علماً بأن القاعدة في ذلك تؤكد أن مَن تسبب في الضرر يتحمل التعويض".

وأوضح أن "ضوابط تقدير التعويض تتمثل فيما أَصاب المتضرر من خسارة وما ضاع عليه من كسب، ومن الناحية القانونية فقد نصت المادة (28) من اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية على أن "كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار التعويض".

وعن العقوبة التأديبية على الطبيب، قال: "الإنذار، وغرامة مالية وكذلك إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم".


أكثر...


الساعة الآن 11:18 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi