عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-05-2007, 02:45 AM
قمرهم كلهم قمرهم كلهم غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 5,936
Lightbulb النكاح وشروطه وعيوبه

النكاح وشروطه وعيوبه





النكاح وشروطه وعيوبه
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، المحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات، وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت والأخوات مطلقا، وبناتهن، وبنات الأخوة، والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله.

وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن: أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع، والأصل في هذا قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى آخرهما وقوله -صلى الله عليه وسلم- يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب متفق عليه.

وأما المحرمات إلى أمد، فمنهن قوله -صلى الله عليه وسلم- لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه، مع قوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَُخْتَيْنِ ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين.

وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعة، وفارق البواقي، وتحرم المُحْرِمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها بعد الاستبراء.

والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.

باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر وهى قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر، أو نفقة ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم- إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه.

ومنها شروط فاسدة: كنكاح المتعة، والتحليل، والشغار، ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما وكلها أحاديث صحيحة.

باب العيوب في النكاح: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح وإذا وجدته عنينا أُجِّلَ إلى سنة فإن مضت، وهو على حاله، فلها الفسخ، وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خُيِّرَت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة خيِّرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر ويرجع الزوج على مَن غرَّه.


--------------------------------------------------------------------------------



يتبع
رد مع اقتباس