عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-13-2016, 10:03 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,031
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي الإجازات بعد تعديلات اللائحـة من 1438/1/1هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
مرحباً بكم أعزاءنا الكرام في بوابة الموظفين ويسعدنا أن نستعرض معكم أهم النقاط المتعلقة بإجازات الموظفين وما طرأ عليها من تعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 1437/12/25هـ والتي بدأ العمل بها من أول محرم 1438هـ .
ـــــ،ـــــ

قرار مجلس الوزراء:
أولاً:
الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي:
1 - تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
.
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.
.
2 - تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
.
.... 1 - يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها ،
سواء لفترة واحدة أو على فترات لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ،
ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ،
وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
.
.... 2 - يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف ـ عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي:
....... أ - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
...... ب - ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
.... 3 - يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
.
3 - تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
.
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يُمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل ، مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.
.
4 - تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:
.
يجوز للموظف الذي لايتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة .
.
ثانياً:
دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ،
يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة،
على ألاّ يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً ،
فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً - (36) يوماً ،
ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد على ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ،
وفي حالة وجود حاجة للإستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
.
ثالثاً:
يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي:
.... 1 - إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
.... 2 - إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين (180) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
.
رابعاً:
على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
.
خامساً:
.. 1 - تخفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته وما يعادلها: لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوما.
.. 2 - يعوض الوزير ومن في مرتبته والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلهما: عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على (90) يوما.
.
سادساً:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/ 1438هـ .


المصدر
رد مع اقتباس