عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-08-2019, 09:37 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,031
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي نظام العقوبات العسكري السعودي - نظام العقوبات العسكرية والجزاءات

نظام العقوبات العسكري السعودي :

صدرت الموافقة علية بتاريخ 18/1/1431هـ وبعد 180 يوم يتم التطبيق ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/7/1431هـ


المادة الأولى:
يطبق هذا النظام على العسكريين السعوديين.
المادة الثانية:
إذا أخل العسكري بأي من واجباته الوظيفية فيحقق معه مرجعه، عدا الحالات التي أسندت أنظمة اخرى التحقيق فيها إلى جهات أخرى.
المادة الثالثة:
يسبق التحقيق إعداد محضر تذكر فيه الواقعة المراد التحقيق فيها، وتاريخ وقوعها ووقته، وما أمكن إثباته بحق المتهم، وتاريخ ضبط المحضر واسم من قام بضبطه ورتبته. ويرفع إلى صاحب الصلاحية للأمر بالتحقيق أو اتخاذ ما يراه.
المادة الرابعة:
يجب أن تكون رتبة المحقق أو رئيس لجنة التحقيق أعلى من رتبة المتهم، أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب.
المادة الخامسة:
للمحقق أو لجنة التحقيق إصدار قرار بتوقيف المتهم احتياطياً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام متى اقتضت ذلك مصلحة التحقيق.
المادة السادسة:
يجب الالتزام بالأصول والقواعد العامة في التحقيق، ويكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر يوقعه المحقق والمتهم، فإن امتنع المتهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر ما قد يبديه المتهم من أسباب.
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق ما يأتي:
1- الجهة أو الشخص الذي أمر بالتحقيق واسم من باشر التحقيق، وصفته، وتاريخ التحقيق وساعته، والمكان الذي أجري فيه.
2- البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم.
3- التهمة المنسوبة إلى المتهم وإجاباته ودفاعه في شأنها.
4- شهادة الشهود، والبيانات الكاملة عن كل شاهد وصلته بالمتهم.
5- وصف الأشياء المضبوطة إن وجدت.
6- مدة التوقيف الاحتياطي - إن وجد - والجهة التي أمرت به.
7- أي إجراء اخر اتخذ لمصلحة التحقيق.
8- نتيجة التحقيق ورأي المحقق.
المادة السابعة:
عند انتهاء التحقيق تحال كل أوراق القضية إلى الجهة التي أمرت بالتحقيق، ولها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1- حفظ القضية لأنها غير مهمة أو لأن الأدلة غير كافية.
2- توقيع جزاء إداري على المتهم.
3- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي العسكري.
المادة الثامنة:
المجالس التأديبية العسكرية هي الهيئات المنوط بها محاكمة العسكريين بموجب أحكام هذا النظام. وتشكل بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة التاسعة:
يتولى محاكمة العسكريين - إلى رتبة لواء - مجالس تأديبية ابتدائية عسكرية. ويتكون المجلس التأديبي الابتدائي العسكري من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً.
ويشترط أن تكون رتبة رئيس المجلس أعلى من رتبة المتهم أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب. ويفضل لرئاسة المجلس وعضويته المتخصصون في الشريعة أو الأنظمة.
المادة العاشرة:
يتولى التحقيق مع العسكريين الذين هم في رتبة أعلى من لواء، ومحاكمتهم، مجلس تأديبي عسكري خاص يشكل لهذا الغرض - وفقاً لكل حالة على حدة - بقرار من الوزير المختص، وللمحكوم عليه حق التظلم أمام الوزير. وتكون قرارات المجلس نهائية بتصديق الوزير عليها.
المادة الحادية عشرة:
تتضمن قرارات تشكيل المجالس العسكرية تحديد عضو احتياطي أو أكثر لكل مجلس، للاستعانة بهم في حالات الغياب أو التنحي أو الرد. وينوب عن الرئيس عند الاقتضاء أقدم الأعضاء.

يتبع ....
رد مع اقتباس