عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 03-21-2011, 08:59 PM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,032
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: أينـــ قلـــبكـما ؟؟!!

للأسف الكثير ينظر الى اللقيط بنظره دونيه واحتقار
مع انه انسان خلقه الله ووجد في العالم بدون حول منه ولاقوه
قد يكون اللقيط عندما يكتمل عمره شهم وكريم وشجاع ومبدع
لكن عندما يرى بان المجتمع تسلط عليه يـ تغير ويتبدل
وكذلك مع الفتاه اللقيطه .....

اللقيط بشر لاذنب له والذنب العظيم والجزاء كله على أمه وابوه


اسمحي لي ان اضع هذه المعلومات عن اللقيط في الاسلام
اقتباس:
اللقيط

اللقيط هو كل طفل غير بالغ ضلَّ الطريق، ولم يُعرف له أهل أو نسب، سواء أكان ابن زنى أم لا.

ما يجب على الملتقِطْ تجاه لقيطه:

هذا الطفل الضال يعتبر طفلاً مسلمًا مادام قد وجد في بلاد المسلمين. وإن كان يوجد غير المسلمين، ويحق لمن يعثر عليه (ملتقطِه) حضانته مادام تقيا أمينًا عاقلاً يُحْسِنُ القيام على أمر اللقيط من تربية وحُسن تنشئة وتعليم، ومادام يقدر على الإنفاق عليه،

فإن كان فاسقًا أو فاجرًا أخذ منه وأعطي لغيره،

وإن كان فقيرًا غير قادر على الإنفاق عليه ووجد مع اللقيط مالاً، أنفق عليه منه، ولكن ليس له أن يتملك مال اللقيط،
فإن لم يوجد مع اللقيط مال أخذه الحاكم وأعطاه لشخص يستطيع الإنفاق عليه، فإن لم يجد الحاكم شخصًا يستطيع ذلك،تكفل الحاكم بتربيته والإنفاق عليه من بيت مال المسلمين.
فقد روي أن سنين بن جميلة وجد لقيطًا فجاء به إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخبره، فقال له عمر -رضي الله عنه-: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته[مالك].
أي وعلينا الإنفاق عليه من بيت المال.


حكم اللقيط:

والتقاط الطفل الضال فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن البعض الآخر، ولابد أن يقوم به البعض فلا يُتْرَكُ الطفل الضال حتى لا يموت جوعًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ("من لا يرحم لا يرحم") [متفق عليه].

ومن وجد طفلاً ضالاً فتركه حتى مات أثم وعُدَّ قاتل نفس بريئة.

ويجب علي الملتقِط أن يشهد على اللقيط، وعلي ما معه من مال أو متاع.

الفرق بين الالتقاط والتبني:

يختلف القيام بأمر اللقيط من تربية وغير ذلك عما يعرف بالتبني الذي أبطله الإسلام، حيث ينسب الرجل الطفل لنفسه فيكون له ما للابن على أبيه (رغم أنه ليس ابنه) فله أن يرثه. ويحرم عليه ما يحرم علي الابن، فلا يتزوج بابنة هذا الرجل، لأنها تعد أختا له.

فالمتلقِط لا ينسب اللقيط إلى نفسه، ولا يحل له ما يحل للابن، ولا يحرم عليه ما يحرم على الابن.

تسمية اللقيط ونسبته:

وللملتقط أن يسمي اللقيط بأي اسم أراد، دون أن ينسبه إلى نفسه أو إلى أي إنسان آخر.

وإذا ادَّعى أحدٌ أنَّ هذا الطفل الضال ابنه نُسب إليه،
ويكون له ما للأب على ابنه، إذا كان ممكنًا أن يكون ولده. وإذا كان المدَّعي مسلمًا، لا يُعرف عنه الكذب،

أما إذا كان معروفًا بالكذب
لا يُلْتفت إلي ادعائه.

وإن كان المدعي كافرًا
لا يُنسب إليه إلا إذا ثبت بدليل قاطع أن اللقيط ابنه من كافرة.

وإن ادَّعى أكثر من رجل نَسَبَ اللقيط،
نُسِبَ لمن لديه الدليل علي ادعائه،
فإن لم يأت أحد منهم بدليل على صحة ادعائه، أو أتوا جميعًا بأدلة مختلفة بحيث يستحيل معرفة أبيه منهم، عُرِضَ الطفل على بعض الأطباء المتخصصين فيقومون بتحليل دمه وجيناته حتى يتمكنوا من معرفة أبيه من بين المدَّعين نسبه.

موت اللقيط، ولمن يكون ماله من بعده:

إذا مات اللقيط ولم يكن له وريث كأن لم يعثر على أهله، ولم يدع أحد نسبه، كان ميراثه أو تركته لبيت مال المسلمين،

وإذا قُتِلَ اللقيط خطأً فديته لبيت مال المسلمين،كذلك، إذا قُتِلَ عمدًا، فللحاكم أن يقتصَّ من القاتل، أو يأخذ الدية لبيت مال المسلمين.

موسوعة الأسرة المسلمة



رد مع اقتباس