عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-28-2011, 12:15 PM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,031
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي نظام العقوبات للعسكريين - كامل

أمـر وزارة الدفـاع
قد صدرت الإرادة السنية رقم 10/8/95 في 11/1/1366هـ بالموافقة على نشر نظَام العقوبات للجيش العربي السعودي فعلى رجال الجيش اتباعه ومراعاة أحكامه وبه حرر.
1 ـ يسمى هذا نظَام العقوبات العسكري.التعاريف والاصطلاحات العسكرية:-
2 ـ تعني الألفاظ والجمل الواردة في هذا النِظام التفسيري العسكري حسب التفصيل الآتي:
أ ـ ديوان المحاكمات هو المجلس المنوط به أمر محاكمة كافة الأشخاص المنسوبين للجيش في الجرائم العسكرية التي تنسب إليهم ويطبق الجزاء المختص وفقاً لأحكام هذا النِظام.
ب ـ الجرائم التي يترتب عليها الجزاء على ثلاث درجات جناية وجنحة ومخالفة ويساق المتهمون بجناية أو جنحة إلى ديوان المحاكمة يطبق في جرمهم بعد الثبوت الجزاءات الإرهابية والتأديبية وفقاً للمواد المخصوصة في هذا النِظام أما المخالفات التي دون هذه الدرجة فيطبق فيها المواد المخصوصة في الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في النِظام الداخلي للجيش العربي السعودي.
ج ـ الجزاءات الإدارية وتشمل حسم قسط اليوم والسجن من 24 ساعة إلى مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
د ـ الجزاءات التأديبية وتشمل الحكم بالسجن من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهر وحسم الراتب من شهر إلى ثلاثة شهور.
هـ ـ الجزاءات الإرهابية وتشمل الإعدام والنفي والطرد المؤبد من السلك العسكري والسجن إلى (15) عام.
و ـ الجنايات والجنح الشخصية وتشمل القتل والجروح والسرقة وكلما هو ضمن الحدود وكذلك الحقوق الشخصية يحال أمر محاكمة المتهمين بهذا النوع من الجرائم إلى المحاكم الشرعية.
ز ـ الجزاءات المشددة وتعني الجزاءات التي يطبق في حق المرتكب بأقصى ما تنص عليه مادته المخصوصة من هذا النِظام ويشمل ذلك تعدد الجرائم أو تكررها من مرتكب واحد.
ح ـ الجزاءات المخففة وهي أقل ما نص عليه النِظام من جزاء واحد ويطبق في حق من لم يسبق له أن ارتكب جريمة أو وجد من بين الأسباب الموجبة للحكم ما يستدعي التحقيق عنه.
ط ـ استبدال حكم بحكم وهو استبدال الجزاء النقدي بجزاء السجن أو بهما معاً والعكس بالعكس كل بحسبه إن تخفيفاً أو تشديداً.
ى ـ جزاء الطرد المؤقت والطرد المؤبد هو فصل الضابط مهما كانت رتبته من سلك الجندية أما لمدة مؤقتة أو لمدة دائمة وفقاً لأحكامها المخصوصة في النِظام.
ك ـ الفصل النِظامي لغير أسباب عسكرية هو الحكم بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة يصرف خلالها راتبها كاملاً وما زاد عن ذلك يطوى قيده مع جواز استخدامه مرة أخرى بعد انتهاء الحكم إذا لم يكن الحكم مشتملاً على الطرد أيضاً.
ل ـ الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة هي الإقامة الإجبارية بصورة مؤقتة أو دائمة تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام أما في الدار التي يسكنها المتهم أو الحي أو البلد الذي يقيم فيه على أن يكون ذلك بقرار من ديوان المحاكمات وبأمر عسكري فوق العادة.
م ـ النفي المؤقت والنفي الدائمي: النفي المؤقت هو الإبعاد من جهة إلى جهة أخرى مع توقيف راتبه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. والنفي الدائمي هو الإبعاد لمدة غير محدودة وفي كلتا الحالتين يفصل من السلك العسكري.
ن ـ الحكم مع التنفيذ والحكم مع تأجيل التنفيذ هو الحكم الصادر نصاً بإحدى العقوبتين من جهات اختصاصه حسب أصوله ويتولى تنفيذه الجهة المختصة التي نص عليها النِظام.
س ـ منع المحاكمة هو توقيف سيرها في حالة تردد الهيئة باتخاذ حكم حاسم بالتبرئة أو الإدانة أو لعدم التمكن من اتخاذ قرار خاص بجزاءات خاصة لم يعينها النِظام.
الفصـل الأول
ديوان المحاكمات واختصاصاته
3 ـ ديوان المحاكمات العسكرية هو الجهة المختصة لمحاكمة عموم المتهمين بالجنح والجنايات العسكرية من أفراد وضباط وأمراء والأركان ومنسوبي الجيش بما في ذلك المتقاعدون وكل شخص يرافق الجيش إلى ميادين القتال والمعسكرات وأحكامه قطعية بعد تصديقها من القائد الأعلى في الجزاءات الإرهابية ومن وزير الدفاع فيما هو دون ذلك متى استوفت أصولها ومراسمها التي نصت عليها المواد المخصوصة من هذا النظَام.
4 ـ يتكون ديوان المحاكمات من رئيس وأربعة أعضاء ومستشار قضائي وكاتب ضبط وكاتب صادر ووارد على أن يكون اختيارهم من خيرة ضباط وأركان الجيش وأحسنهم سيرة وأخلاقاً ونزاهة وأعلمهم بالأمور العسكرية وأعمالها.
5 ـ يرأس ديوان المحاكمات أكبر الأعضاء رتبة ويشمل ذلك المتهمين المطلوب محاكمتهم فيه وفي حالة تعذر ذلك يشترط أن يكون رتبة ترجيح الرئيس أعلى من رتبة المتهم أو معادلة مع ميزة القدم في ذلك ويكون مربوط بوزارة الدفاع.
6 ـ يلاحظ في اختيار وتعيين رئيس وأعضاء ديوان المحاكمات العسكرية شرط تمتعهم بالتابعية العربية السعودية وأن لا يقل عمرهم عن ثلاثين سنة.
7 ـ الآمر الذي يأمر بإحالة القضية إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يكون رئيساً للديوان أو عضواً فيه حين النظر في القضية المحالة بتوقيعها أو بأمره.
8 ـ تبديل الرئيس بعض أعضاء ديوان المحاكمات بغيرهم بسبب عدم تعادل في الرتبة التي يحملونها مع رتبة المتهم أو لوجود قرابة بينه وبينهم أو خصومة أو منافسات شخصية بين الطرفين.
9 ـ تبديل الهيئة بكاملها أو بعضاً منها بموجب أمر خاص في كل ستة أشهر مرة واحدة على أن تجرى المناوبة بين كافة الضباط الذين تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في النظَام.
10 ـ قادة الجيش والفيالق والفرق الذين يتهمون أثناء قيامهم بالقيادة ويحالون إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يتولى محاكمتهم رئيس أو عضو في الهيئة مربوط بهم أو منسوب إلى أمرتهم أو تحت قيادتهم.
11 ـ يسير ديوان المحاكمات العسكرية في عقد اجتماعاته على مقتضى نظَام الهيئات والمجالس العسكرية وفي محاكمته على أصول المحاكمات الجزائية المنصوص عليها في النظَام.
الفصـل الثانـي
في أصـول المحاكمـة الجـزائيـة
12 ـ تحال أوراق الاتهام من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاكمات ويجب أن يراعى في استصدار هذا الأمر من الجهة المتهمة وصدوره من وزارة الدفاع التثبت عما يأتي:
أ ـ استكمال وجود التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي على أصولهما.
ب ـ تحديد درجة الجرم المبني على الاتهام ونوعه.
ج ـ القدم والسوابق وما سبق الاتهام من جزاءات وما نفذ منها وما لم ينفذ.
د ـ ترجمة حال المتهم.
هـ ـ دفوع المتهم في التحقيق الابتدائي والنهائي ولوائحه الاعتراضية عليها وأن يكون ذلك بخط يده وتوقيعه إن أمكن.
و ـ التعليق على ما شملت عليه دفوعه من الجهة التحقيقية.
ز ـ ترجمة وسلوك شهود الاتهام وما بينهما وبين المتهم من وجود سابق معرفة وقرابة أو خصومة أو عدمها.
ح ـ ترجمة حال شهود الدفاع ودرجة علاقتهم بالمتهم إن صداقة أو قرابة أو خصومة.
ط ـ بيان تفصيلي عن الأثر الشواهد والقرائن ودلائل الإثبات وتمحيص المحضر المتخذ في خصوصه ذلك جميعه.
ى ـ طريقة ضبط المتهم والتلبس بالجريمة وما يتبع ذلك من أوضاع يرى عليها المتهم وتقارير تؤخذ على المتهم في حالة القبض عليه أو تسمع منه على غير علم منه.
ك ـ مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض على المتهم والمقارنة بين المدة التي قضاها في السجن والمدة التي يستحقها سجناً في حالة الحكم عليه.
13 ـ يقوم ديوان المحاكمات بتمحيص مشتملات أوراق التحقيق على الوجه المار الذكر وبعد التثبت عن صحة جريان ذلك جميعه وفق أصوله في أقرب ساعة ممكنة تباشر محاكمة المتهم على الوجه الآتي:
أ ـ التثبت عن هوية المتهم وبلده وتابعيته وعما إذا كان له سوابق وعما إذا كان أعزباً أو متزوجاً ومبلغ ذكائه ودراسته وقدمه في الجيش إذا كان من منسوبي الجيش ومعرفة المهن التي امتهنها في سبيل المعيشة والأدوار التي مرت عليه بقدر الإمكان.
ب ـ تمحيص أدلة الاتهام وإفادة شهوده الواردة في الأوراق التحقيقية ثم توجيه الأسئلة الإيجابية على المتهم عن جميع ما تراه الهيئة موصلاً للقناعة بالحكم له أو عليه كتابياً وأخذ الأجوبة عليه بخط المتهم وتوقعيه إن أمكن.
ج ـ سماع دفاعات المتهم الشفوية وتكليفه بتحريرها وتمحيصها تمحيص الأدلة والمستندات التي يستند عليها في محضر الاتهام المنسوب إليه.
د ـ أخذ إفادة شهود الدفاع أما بالذات إن كانوا حاضرين أو عن طريق الاستنابة إن كانوا غائبين بواسطة مرجع رسمي إيجابي في الجهة التي يعزى المتهم وجودهم فيها وإحضارهم في أقرب مدة إن كانت المحاكمة تستلزم ذلك.
هـ ـ إعادة تلاوة جميع أقوال المتهم شهود اتهامه وشهود دفاعه عليه مرة أخرى وأخذ آخر إفادة منه أو دفاع لديه كتابياً ثم إبلاغه نهاية المحاكمة.
و ـ إعادة دراسة جميع ما دار بصدد المحاكمة في لوائح الاتهام ولوائح الدفاع وأقوال الشهود وتمحيص القرائن من الجانبين ودحض القوى منها بالأقوى ومقابلة جميع ذلك بما جاء في الأوراق الحقيقية واستنباط ما انتهت إليه المحاكمة مع ترجيح جانب الإدانة أو البراءة أو حالة بينهما تحتاج إلى توغل في أسرع الوسائط الممكنة لاستكمال ذلك وإتمامه على وجه واضح بين.
ز ـ صب الحكم على ضوء ذلك بما تصل إليه المحاكمة من نتيجة حاسمة إيجابية أو سلبية أما إدانة أو تبرئة وتنظيم قرار الحكم وفذلكته على مقتضى ذلك مسدداً بحيثيات الحكم كل وأسانيده الإيجابية الخاصة به بقناعة وجدانية تبرأ بها الذمة.
ح ـ إبلاغ المحكوم عليه نص الحكم وتسجيل ذلك عليه بمقتضى محضر مخصوص ويحفظ بالأصل مع كافة مجريات المحاكمة في الإضبارة ورفع صورة من ذلك مع قرار الحكم وفذلكته بما في ذلك المستندات والوثائق إلى المرجع المختص.
14 ـ في حالة تضارب في الأقوال أو تعارض في الأدلة تستوجب تردد الهيئة في الجزم والحكم بموجبها نفياً أو كانت أدلة النفي مع دحضها لأدلة الاتهام لا تزال القرائن معها حول التهمة قوية فعلى الهيئة اتخاذ القرار بالإجراءات الآتية:
أ ـ توقيف سير المحاكمة (منع المحاكمة).
ب ـ تقرير الإبعاد خارج المملكة إذا كان المتهم أجنبياً وبداخلها إذا كان وطنياً في غير البلد الذي يقيم فيه.
ج ـ تقرير الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة في البلد التي تقررها الهيئة أو ترك تقريرها للجهات العليا المختصة وفي كلتا الحالتين يجب الجزم بقوة الشبهة وأن ينص صراحة بالأسباب التي استوجبت استبدال الحكم بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
15 ـ قرارات ديوان المحاكمات قطعية ويسوغ نقضها من وزير الدفاع الأعلى في الأحوال الآتية:
أ ـ عدم انطباق حيثيات الحكم على المادة المخصوصة أو على الوثائق والمستندات المعزى إليها في الحكم.
ب ـ ظهور نقص التحقيق أو إهمال إثبات دفع من وقوع المحكوم عليه أو تغيبه أو خروج عن صدد الاتهام وعن كل ما يتطلبه سير المحاكمة وفق موادها المخصوصة من البداية حتى النهاية.
ج ـ ثبوت خصومة ظاهرة من الهيئة الحاكمة ضد المحكوم عليه.
د ـ ثبوت التماس أو تأثير على أكثرية أعضاء الهيئة من رئيسها أو مقامات أو من شخصيات كبرى ذات علاقة بالموضوع.
16 ـ للقائد الأعلى أو وزير الدفاع حق إقرار الحكم المرفوع من ديوان المحاكمات كل فيما هو ضمن اختصاصه كما له حق تخفيض الجزاء أو تخفيفه أو توقيفه حسبما تقتضيه وجوه المصلحة الحكومية في ذلك.
17 ـ يجب تسيير المحاكمة دائماً في جانب المتهم بالرفق في سائر أدوار المحاكمة حتى تقوم عليه الحجة من الناحية النظَامية وعندئذ يعطى الحكم على مقتضى ما انتهت إليه المحاكمة من نتيجة إيجابية على مبنى أحد الأسس الآتية:
أ ـ الاعتراف بالجرم صراحة أو ضمناً.
ب ـ إقرار غير مقصود يستدعيه الاستجواب وفقاً لأساليبه المخصوصة في تنويع الأسئلة الملقاة على المتهم وإلزامه الحجة من جواب له يناقض جواباً أو إنكار يعقبه إثبات يظهر من فحواه الكذب والمراوغة أو فلتة لسان أو تلوح وإيماء يرتجى من ورائه الاعتراف بالجرم طمعاً في التخفيف أو قبول التوبة.
ج ـ ثبوت التلبس بجريمة وفقاً للأدلة أو طرقها الخاصة بها وحصول القناعة بذلك.
د ـ تضافر الأدلة من شهود ومستندات وقرائن وإمارات على وقوع الجرم ومطابقة التحقيقات الأولية للتحقيقات النهائية لأصولهما وإنارتهما السبيل في سير المحاكمة إلى الحصول على قناعة وجدانية.
18 ـ يجب الأخذ بأخف العقوبات في حالة ثبوت الجرم متى ظهر من سير التحقيق عدم تلبس المتهم بجريمة ولم يكن ذا سابقة أو متزوجاً أو ذا عائلة كما يؤخذ بأشد العقوبة في حالة تكرر الجرم من المتهم أو تعدده منه أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات متعددة منه أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات مختلفة أو في وقت واحد وفي هذه الحالة يطبق عليه أكبر تلك الجرائم عقوبة وأشدها عليه.
19 ـ قرارات الحكم بالعقوبات الإرهابية أو بالتشديد فيها في جرم واحد وفي جرائم عدة يجب أن تكون بكامل أعضاء الهيئة أما قرارات الحكم بالجزاءات التأديبية أو قرارات الحكم بالتخفيف فيها فيجوز أن تكون بحضور الأكثرية.
الفصـل الثالث
تـوزيع الاخـتصاص
20 ـ جرائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق من اختصاص المحاكم الشرعية أو لا يمنع إحالتهما إليها أو دوام النظر فيها ما يحال إلى ديوان المحاكمات من جرائم عسكرية وسياسية كلٌ وحدود اختصاصه ونظَامه الخاص والعكس بالعكس.
21 ـ إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من المحاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك وكل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصهما يعتبر ملغياً ويعاد النظر فيه ثانياً من قبل الجهات المختصة.
22- اختصاص ديوان المحاكمات العسكري هو:
أ ـ محاكمة جميع المتهمين بارتكاب الجنح والجنايات العسكرية وتطبيق الجزاءات الإرهابية والتأديبية فيما يثبت ارتكابه منها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ب ـ النظر في المخالفات العسكرية التي هي دون ذلك وما يترتب على ما لا يتوافق مع الجزاءات الإدارية التي طبقت فيها من قبل الهيئات العسكرية المختصة المشكلة لذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظَام الجيش الداخلي.
23 ـ الجنايات العسكرية الكبرى يجازى مرتكبوها بالجزاءات الإرهابية ويجازى مرتكبو ما دون ذلك من الجنايات والجنح العسكرية بالجزاءات التأديبية وفي كلا الحالتين يشمل الجزاء المتسبب والوسيط والشريك بعد محاكمتهم في ديوان المحاكمات العسكرية وفقاً للأحكام المنصوص عليها من هذا النظَام.
الفصـل الرابع
الجنـايـات العسكـريـة
24 ـ الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية هي:
أ ـ الخيانة العظمى ومن ضمنها سوء القصد بصاحب الولاية والمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة التعاون مع العدو أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية والعسكرية.
ب ـ الخيانة الوطنية وتشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد ، الدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب العدو والالتحاق بجيش العدو قصد التحريض على القتال ، النكوث بالعهد والميثاق ، إفشاء الأسرار العسكرية والقوات الحربية والتقليل من أهميتها. الفرار من الزحف والإرجاف في الصفوف قصد إلقاء وإيقاع الهزيمة.
ج ـ الخيانة الحربية ومن ضمنها التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب نظَام الحكم والتدمير للمؤسسات والمنشآت الحربية وقطع حبل المواصلات والمخابر والحيلولة دون تأمينها واستعمالها خلسة في مصلحة العدو, حرق وإتلاف الأسلحة والمؤن والذخائر والمهمات العسكرية لحساب العدو أو بقصد التمرد والخروج على النظَام إغراء المقامات بأوامر مكذوبة أو بهدايا أو فوائد معينة أو بتغيير الزي وحمل الرتب والأوسمة العسكرية أو بوثائق ملفقة قصد الاستفادة منها في مقاصد حربية أو سياسية تخل بمصلحة الدولة والأمة والبلاد وإذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات الأمة أو إلقاء البغضاء وغرس بذور التفرقة و الشحناء بين الأمة والحكومة والانتساب إلى الأحزاب السياسية والجمعيات المعادية وكل ما هو في معنى العبث بالأمن الداخلي وبث روح التمرد وسلوك وسائل الإفساد في طبقات الجيش أو الرعية وحملها على شق عصا الطاعة وتفريق الوحدة في الجيش والذخائر والنفاق بين رجالات وضباط وجنود وكل ما هو في معنى الإفساد في الأرض.
25 ـ يجازى كل من ثبت بالمحاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته أو تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية المار ذكرها في المواد السابقة بالجزاءات الإرهابية الآتية:
القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف النفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها.
26 ـ يشترط في تطبيق العقوبات الإرهابية ما يأتي:
أ ـ أن يكون نوع الجرم من الجنايات الحربية الكبرى المنصوص عليها في المادة (25) وما هو في معناها مما يسفر عنه التحقيق وتنتهي إليه المحاكمة.
ب ـ ثبوت العلم والتعمد في الوسيط والشركاء ما لم يكن الجرم مشهوداً أو في حالة تلبس به من الفاعل ووسطائه وشركائه.
ج ـ الأخذ بالتشديد في حالة تعدد الجرائم من فاعل واحد أو ثبوت السابقة مع ملاحظة التحقيق الدقيق عن درجة الجرم والتثبت من الجهل أو عدم التعمد في حدوثه من الفاعل.
27 ـ يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية ولصاحب الولاية وحده (القائد الأعلى) حق تنفيذها أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها إن تخفيفاً أو تشديداً وفقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية.
28 ـ الأحكام التي تصدر بجزاءات إرهابية يجب إرسال القرار الصادر بها موقعاً من كافة هيئة ديوان المحاكمات إلى قيادة الجيش أو الفرقة المفرزة لتدقيقها. من قبل مجلس القيادة وبعد موافقة المجلس عليها وتصديقها ترفع إلى وزارة الدفاع لعرضها على القيادة العليا وبعد تدقيقها وتصديقها ترفع إلى أعتاب المملكة لاستصدار الإرادة السنية بشأنها.
29 ـ الجنايات والجنح العسكرية التي تطبق فيها العقوبات التأديبية هي:
أ ـ سوء الاستعمال الحربي وتشمل استعمال الأوامر الحربية العسكرية وتفسيرها في غير موضعها إهمال تنفيذها بحيث ينشأ عن ذلك ضرر تعريض الوحدات أو القوات الحربية لأخطار عسكرية , التهور وسوء التصرف في تفريق الوحدات أو تجمعها في جهة حالة الاحتياج إليها أهم منها التسبب في التقدم أو الانقطاع عن القيادة وعن تلقي أوامرها.
ب ـ سوء الاستعمال في الإدارة العسكرية ويشمل استعمال النفوذ العسكري في غير موضعه ـ (التسخير لغير مصلحة عسكرية يقضيها النظَام) واستعمال الغلظة والخشونة وكل ما هو من مستوجبات نفور الأدنى لما فوق عدم السير على مقتضى الأوامر المطلوب تنفيذها بحيث ينشأ عن ذلك ضرر تبديل الأمكنة والأسلحة وتبديل الذخائر والمهمات بعضاً أو كلا لغير قصد حربي العادة بحيث ينشأ عن ذلك ضرر.
ج ـ الاختلاس وسوء الاستعمال في الأموال والمهمات العسكرية ويشمل التواطؤ في شراء المهمات والذخائر لمصلحة شخصية قبول المهمات على غير النموذج والشروط المطلوبة, عقد المبايعات على اختلاف أنواعها بصورة تتعارض مع المصلحة العسكرية والحكومية , قبول الأشياء الحكومية على غير الوجه المتفق عليه وإدخاله المستودعات صرف الذخائر والأموال الحكومية في غير ما خصصت له أو تبديلها بما هو أدنى منها أو بيعها خلسة الاستفادة من القيود ومن المخصصات والرواتب المقررة إما بالتواطؤ مع أصحابها أو بغير علم منهم الاستفادة من المؤسسات والمنشآت العسكرية ولوازم الأشغال ووسائط النقل لأغراض شخصية.
د ـ الفرار لغير مقصد حربي من خدمة الجيش بالسلاح والتجهيزات قبل تمام المدة للخدمة ترك حمل السلاح قبل مضي المدة وتسهيل سبيل ذلك.
و ـ الإخلال بالأنظمة والتعليمات العسكرية إما بالذات أو بالوساطة الإخلال بالراحة العامة والصحة العامة تأويل الأوامر وتفسيرها واستغلال ذلك لمصلحة شخصية.
ز ـ قبول الرشوة على اختلاف أنواعها وتشمل الراشي والمرتشي والرائش.
ح ـ التزوير والتدليس ويشمل ذلك تزوير الأوامر وتغيير الزي والتدليس على الأمر أياً كان نوعه.
ط ـ التهم الباطلة وشهادة الزور وتشمل الكتب والافتراء والبهتان بحيث ينشأ عن ذلك ضرر مادي أو أدبي.
ى ـ القصور والإهمال في الواجبات وتنفيذها للأوامر.
ك ـ ترك الوظيفة أو الخدمة مسوغ رسمي بحيث ينشأ عن ذلك ضرر عسكري.
30 ـ يراعى في توقيع الجزاءات التأديبية ما يأتي:
ن ـ مطابقة الجرم أو مماثلة لمادته المخصوصة.
ب ـ الأخذ بأخف العقوبة في حالة تحقيق عدم العلم أو عدم التعميد أو عدم الضرر.
ج ـ الأخذ بتشديدها عند التكرار أو تعدد الجرائم من فاعل واحد.
د ـ شمول الفاعل والوسيط والمتسبب والشركاء بعين الجزاء الذين تنص عليه مادته المخصوصة دون استثناء ما لم يستوجب سير المحاكمة عكس ذلك إن تشديداً أو تخفيفاً.
31 ـ إزالة الغدر والتضمين مقدمان على تطبيق كل عقوبة حين التنفيذ.
32 ـ تحسب مدة السجن المحكوم بها من تاريخ التوقيف.
33 ـ كل توقيف أو أمر بالسجن بغير نظَام يظهر التحقيق براءة المحكوم عليه مما نسب إليه يستوجب مسؤولية الأمر أياً كانت رتبته.
34 ـ الحقوق الشخصية والحكومية مقدم تحصيلها على الجزاءات النقدية المحكوم بها نظَاماً مع ملاحظة تحصيل ذلك بمقتضى نظَام التحصيل القائم.
الفصـل الخامس
العقوبات
35 ـ يطبق نظَام العقوبات العسكري على المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من الجيش من المنتسبين العسكريين ومن لهم بالجرم علاقة من غير العسكريين في الأحوال الآتية:
أ ـ أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالجيش.
ب ـ أن يكون الجرم من الجنح والجنايات العسكرية التي ارتكبت أثناء الخدمة في الجيش ولم تظهر علائمها أو بوادر الاتهام بها إلا بعد الانفصال منه.
36 ـ يجوز أن يساق الجند إلى المحاكم لأخذ إفادتهم عن الجرائم التي صدرت منهم بالاشتراك مع غير الجند كما يجوز أن يدعى هؤلاء إلى ديوان المحاكمات لأخذ إفادتهم لعين السبب أيضاً على أن يكون ذلك بقصد استكمال التحقيقات وأن يحكم على كل من الجانبين طبق نظَام جهته الرسمية المنتمي إليها.
37 ـ كافة ما يقع داخل الثكنات والمعسكرات من الجرائم غير العسكرية التي يعود اختصاص البت فيها إلى المحاكم الشرعية إذا وقعت من ضباط الجيش ومنسوبيه فعلى الجهة العسكرية المختصة أن تبادر إلى إجراء التحقيقات الأولية وإحالتها إلى الجهة المختصة للحكم فيها بموجب الشرع وتبليغ وزارة الدفاع بالحكم الشرعي لإنفاذه داخل معسكرها.
38 ـ إذا ثبت طبياً أن المتهم في كافة الأدوار التحقيقية كان مجنوناً حين ارتكابه الجريمة فيجب إرساله فوراً إلى مستشفى المجانين إلى أن يقرر الطبيب شفاءه.
39 ـ تنزيل ضابط الصف يعتبر جزاءً قائماً بذاته ومن الجزاءات التخفيفية ويجوز إضافته إلى جزاء تأديبي آخر مع حفظ حقوقه في الترقية مرة ثانية بعد انتهاء المدة النظَامية المقررة للخدمة.
40 ـ توقيف الأمراء العسكريين والضباط هو عدم خروجهم من غرفهم وفي هذه الحالة تؤخذ منهم البطاقات وما يحملونه من أسلحة ويوضع على باب الموقوف حارس مسلح , كما أن السجن المنفرد هو سجنهم في السجن المخصوص للضباط في الثكنة.
41 ـ يجب أن يعرض المحكوم عليه بالضرب على الطبيب قبل تنفيذ الحكم عليه وإذا تقرر طبياً عدم تحمله الضرب يبدل الضرب بالسجن عن كل جلدة يوم واحد.
42 ـ يجب أن يكون طول المقرعة التي يضرب بها المحكوم عليه بالضرب خمسة أشبار على الضارب أن لا يرفع يده على رأسه ولا إلى الخلف عند الضرب ولا يسحب العصى سحباً وأن يكون الضرب في موضع غير خطر في الجسم.
43 ـ في حالة الحكم عليه بجزاء الطرد من السلك العسكري يجرد المحكوم عليه من رتبته وأوسمته على ملأ من الضباط إن كان ضابطاً وعلى ملأ من الجنود أن كان جندياً بحضور قوة مسلحة من الجند ويتلى عليه قرار الحكم ويحرم من الحقوق والميزات العسكرية ومن صرف رواتب التقاعد ويطوى قيده من سجل الخدمة العسكرية نهائياً ويسلم إلى إدارة الأمن العام لإكمال مدة السجن المحكوم عليه بها.
44 ـ المتهم المريض يرسل إلى المستشفى ويؤجل تنفيذ الحكم عليه إلى حين شفائه.
45 ـ يسجن في السجن العمومي الأهلي المحكوم عليهم بالطرد من السلك العسكري.
46 ـ ضباط الصف والجنود الذين تقع منهم جنايات وجنح تستلزم الحكم عليهم بالأشغال الشاقة يجب أن يحكم عليهم بها ديوان المحاكمات ويكون تشغيلهم في المباني العسكرية وغيرها من أشغال الثكنة العسكرية.
47 ـ الجرائم التي تحول إلى ديوان المحاكمات ثم تشهر المحاكمات أنها من المخالفات العسكرية البسيطة يجب على الديوان أن يطبق فيها ما تستحقه من عقوبة بإحدى الجزاءات الخفيفة الخاصة بها.
48 ـ ضباط الصف والجنود المحكوم عليهم بالسجن من 24 ساعة إلى 45 يوم ومن 45 يوم إلى ثلاثة شهور وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور تصرف لهم رواتبهم وتعييناتهم كاملة مدة الحكم عليهم ما لم يشار عليهم بشيء من ديوان المحاكمات.
49 ـ المحكوم عليهم من ضباط الصف والجنود بالسجن أكثر من 45 يوماً لا تحسب مدة الحكم عليهم من المدة المقررة للخدمة العسكرية.
رد مع اقتباس