عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-28-2011, 12:16 PM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,031
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العقوبات للعسكريين - كامل

الفصـل السادس
في الجـزاءات التأديبيـة
50 ـ كل من ثبت عن طريق المحاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته وتسببه لارتكاب جنحة من الجنح والجنايات العسكرية المنصوص عليها في المادة (29) وفقراتها من هذا النظَام يجازى وفقاً للمواد الجزائية الآتي تحديدها في المواد المخصوصة من هذا النظَام.
51 ـ الضابط الذي يكون عضواً في ديوان المحاكمات ولم يحضر جلساته ثم يخطر بالحضور ويصر على امتناعه جزاءه السجن من (24) ساعة إلى (45) يوم.
52 ـ عدم الحضور إلى مقر الوظيفة عندما يعزف بوق التجمع العام جزاؤه إذا كان من الضباط والأمراء السجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فيسجنون من (25) يوم إلى شهرين.
53 ـ مخالفة الأوامر والتنبيهات أو العمل والتحريض على مخالفتها والامتناع عن الذهاب إلى أية مأمورية يصدر أمر الأمر بالذهاب إليها والإصرار على ذلك فجزاء الأمراء والضباط السجن من سنة واحدة إلى سنتين وإذا كان في حالة السفر زمن الحرب فجزاءهم الطرد من السلك العسكري مع السجن لمدة ستة شهور وإذا كان وقوع مخالفة الأوامر والتنبيهات في غير ما تقدم ذكره من الأحوال فجزاء الأمراء والضباط السجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور وجزاء ضباط الصف والجنود الضرب من (15) جلدة إلى (45) جلدة مع السجن من (15) يوم إلى ستة شهور.
54 ـ ضرب الأمراء العسكريين أثناء الخدمات العسكرية إذا كان في حالة حمل السلاح فجزاءه السجن من سنة إلى سنتين وإذا كان غير ذلك فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
55 ـ ضرب الأمراء العسكريين في وقت غير الخدمات العسكرية وبسبب لا علاقة له بها فجزاءه إذا كان من الأمراء العسكريين أو الضباط السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءهم الضرب من (20) جلدة إلى (70) جلدة والسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
56 ـ ضرب الأمراء العسكريين في غير وقت الخدمات العسكرية ولكنه بسببها فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
57 ـ إشهار السلاح على الأمراء العسكريين أثناء الخدمات العسكرية أثناء حمل السلاح إذا كان الفاعل من العسكريين والضباط جزاءه السجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري وإذا كان من ضباط الصف والجنود جزاءه السجن المنفرد من لأربعة شهور إلى تسعة شهور والطرد من الخدمة العسكرية وفي غير أوقات حمل السلاح إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور مع الطرد من الخدمة وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن المنفرد من شهرين إلى ستة شهور والطرد من الخدمة العسكرية.
58 ـ إشهار السلاح على الأمراء خارج الخدمات العسكرية بسبب الخدمات إذا كان الفاعل من الأمراء العسكريين والضباط فجزاءه السجن من شهرين إلى ستة شهور والطرد من السلك العسكري وإذا كان الفاعل من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن من خمسة شهور إلى سنة والطرد من السلك العسكري.
59 ـ إشهار السلاح على أدنى رتبة أثناء الخدمات العسكرية أو خارجها جزاءه السجن من شهر واحد إلى سنة واحدة والطرد من الخدمة.
60 ـ من اعتزم الضرب وأصر على تنفيذ عزمه ونفذه بعد ذلك فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري.
61 ـ من يضرب من هو أدنى منه رتبة بلا سبب موجب إلا إذا كان الضرب للمدافعة المشروعة عن النفس أو عن الغير أو لإطفاء الفتن والمحافظة على الأمن فجزاءه السجن من شهرين إلى ستة شهور.
62 ـ من يشهر السلاح على من هم في رتبته ودرجته ومن يضرب ويجرح من هم في رتبته ودرجته سواء كان ذلك أثناء الخدمة العسكرية أو خارجها إذا كان من الأمراء والضباط فيجازى حسب درجة الضرب والجرح بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وإذا كان من ضباط الصف والجنود يجازى بالسجن المنفرد من (30) يوم إلى ثلاثة شهور.
63 ـ شتم الأمراء العسكريين الأعلى رتبة أو تهديده بالكلام والإشارة أو توعده أثناء الخدمات العسكرية أو بسببها إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري وإذا كان من ضباط الصف والجنود يسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة ويجلد من 20 جلدة إلى (60) جلدة.
64 ـ شتم الأمراء العسكريين والأعلى رتبة أو تهديده بالكلام والإشارة أو توعده خارج الخدمات العسكرية ولسبب لا يتعلق بها إذا كان من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من شهرين إلى ثمانية شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن المنفرد من شهر واحد إلى أربعة أشهر.
65 ـ كل من تكرر منه ما يمس كرامة رتبة بالأعمال الدنيئة والإهمال في الواجبات أو يستعمل سلطة الوظيفة وغير ما ذكر من الأمور التي تكرر معاقبته عليها ولم يصلح ما فسد من أخلاقه وسلوكه يطرد من السلك العسكري إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من ضباط الصف والجنود يطرد أيضاً أو يسجن من 45 يوم إلى ثلاثة شهور وتنزل رتبته درجة واحدة.
66 ـ كل من يتقلد الأوسمة والعلامات العسكرية المميزة دون استناد أو تأييد رسمي يخول حملها أو يلبس علامة تتغاير مع علامة رتبته الحقيقية جزاءه السجن من شهر واحد إلى ثلاثة شهور أما تقلد الأوسمة وعلامات الرتب أو الميداليات الخاصة بالدول الأجنبية بدون رخصة رسمية من المراجع المختصة فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة.
67 ـ كل من يتزوج من ضباط الصف والجنود بدون رخصة يسجن شهراً واحداً أما المأذون الذي يجري عقد نكاح الجندي المذكور يرفع للجهة المختصة لمعاقبته.
68 ـ من يتزوج من امرأة مشبوهة أو ثابتة عدم عفافها يطرد من السلك العسكري إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط ويجازى بالسجن من شهرين لمدة أربعة أشهر إذا كان من ضباط الصف والجنود.
69 ـ التعرض للقوة المسلحة ولمأموري الحكومة الحيلولة دون واجبهم الرسمي إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاؤه السجن من شهر إلى ستة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤه السجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور.
70 ـ المقاومة بالسلاح إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط فجزاء الفاعل السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كان من ضباط الصف والجنود الضرب من (30) جلدة إلى (60) جلدة والسجن المنفرد من (45) يوم إلى ثلاثة شهور.
71- اتحاد شخصين فأكثر للمقاومة بدون سلاح إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط فجزاؤهم السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤهم السجن المنفرد من شهر واحد إلى أربعة شهور .
72 ـ مقاومة أكثر من شخصين متحدين بالسلاح جزاءه السجن من سنة إلى سنتين.
73 ـ مقاومة جماعة تزيد عن الثمانية متجندين بالسلاح يجازى محركوا تلك المقاومة وأكبرهم رتبة الجزاءات الإرهابية ويجازى الآخرون إذا كانوا من الأمراء العسكريين والضباط بالطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كانوا من ضباط الصف والجنود يجازون بالسجن المنفرد من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
74 ـ مقاومة جماعة بدون سلاح يزيد عددهم عن ثمانية إذا كانوا من الأمراء العسكريين والضباط فجزاءهم الطرد مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كانوا من ضباط الصف والجنود بالسجن المنفرد من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة يحكم على محركي المقاومة وعلى الأكبر رتبة منهم بالسجن بأقصى مدة محدودة في هذا النظَام.
75 ـ التعرض للخفير والحيلولة دون أدائه واجبه بالسلاح يطبق في حقه الجزاءات الإرهابية.
76 ـ تحقير الخفراء بالكلام وإهانتهم بالكلام البذيء إذا كان من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من (24) ساعة إلى 45 يوما وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه الضرب من (15) جلدة إلى 30 جلدة.
77 ـ الإجبار بدون سلاح لمعاونة شخص أو عدة أشخاص فجزاء الأمراء العسكريين والضباط الطرد من السلك العسكري مع الحبس من ثلاثة شهور لسنة واحدة جزاء ضباط الصف والجنود المنفرد من ثلاثة شهور لسنة واحدة والإجبار بلا سلاح وبلا معاونة أحد جزاؤه السجن من ثلاثة شهور لسنة واحدة.
78 ـ الخفير الذي ينام في خفارته أثناء السفر والحضر يجازى بالسجن من عشرة أيام إلى 45 يوما ويجلد من (15) جلدة إلى (45) مهما كانت الحالة وفي حالة الحرب والسفر يجازى بنسبة الوضع الذي هو فيه.
79 ـ الخفير الذي يترك مكان الخفارة ولم يؤد واجب الأوامر والتنبيهات المبلغة إليه إذا كان أثناء السفر أو في حالة الحرب يسجن الأمراء والضباط من شهر إلى ستة شهور ويجازى ضباط الصف والجنود بالسجن من شهر إلى أربعة شهور وفي غير الحالتين المذكورتين لأي حال كان يجازى الضباط بالسجن من 15 يوم إلى (45) يوم وضباط الصف والجنود من (15) يوم إلى شهر واحد وبالجلد من 15 جلدة إلى 45 جلدة.
80 ـ الانصراف من موقع الخدمة أثناء السفر أو في زمن الحرب يحبس الأمراء العسكريون والضباط من شهر إلى ستة شهور ويضرب ضباط الصف والجنود 45 جلدة مع السجن لمدة أربعة شهور وفي حالة الإقامة أو السلم يسجن الأمراء العسكريون والضباط من (15) يوماً إلى ثلاثة شهور ويسجن ضباط الصـف من (15) يوما إلى (45) يوماً وإذا كان الذي ترك موقعه وهو قائد ذلك الموقع يحكم عليه بأشد جزاء من الجزاءات في هذه المادة.
81 ـ كل من يفلت بمن هو تحت يده وفي عهدته وفي استلامه رهن التسليم والحفظ والحراسة من الأشخاص وكل من ساعد أمثال هؤلاء على الفرار أو سهل لهم طريقهم وإخفاؤهم أو ساعد على إخفائهم يجازى حسب الأوضاع الآتية:
أ ـ إذا فر أصحاب الجنايات والجنح بتهاون الضباط والجند أو الخفر المأمورين بحراستهم أو نقلهم من جهة إلى أخرى أو السجان أو المناوبة في الحراسة وأمثالهم من المأمورين فيسجن المتهاون أو المتسبب في ذلك من (15) يوماً إلى (45) يوماً فإذا كان للمأمورية في ذلك يد خفية يجازى المتجاسر على ذلك بالسجن حسب درجات الجناية والجنحة التي أوجبت سجن أولئك الفارين فإذا كان الفرار المتهاون فيه بجناية يسجن المتهاون أو المتسبب من (45) يوماً إلى ستة شهور ومن سنة إلى ثلاثة سنين وإن كان الفرار بجنحة يسجن من (45) يوماً إلى سنة.
ب ـ إذا تسبب شخص غير المأمورين بحفظ المسجونين في فرارهم مسهلاً لهم أسباب الهرب فجزاؤه السجن حسب درجات الجناية والجنحة في الفقرة أعلاه.
ج ـ إذا أعطى المأمورين من هؤلاء من هو في نطاق حراسته آلة جارحة أو سلاحاً معيناً أو سهل لهم سبيل الحصول على ذلك تسهيلاً لفرارهم بالقوة يجازى بالسجن حسب درجات الجناية أو الجنحة في الفقرة أعلاه.
د ـ إذا أخذ أحد المأمورين المذكورين دراهم وهرب واحد منهم فيلزم برد الدراهم التي أخذها ويعاقب بالسجن بحسب درجات الجنايات والجنحة المرتكبة.
هـ ـ إذا أخفى أحداً في بيت من يعرف أنه فاراً من السجن أو متهماً بجناية يسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
الفصـل السابع
الفـرار
82 ـ كل من يرتكب الفرار من ضباط الصف والجنود وهو قائم بوظيفته يجازى بالسجن من (45) يوماً إلى ثلاثة شهور في وقت السلم وبالسجن من شهرين إلى ستة شهور في زمن الحرب ويجدد قيده في كلتا الحالتين مع حرمانه من رواتبه مدة السجن وصرف إعاشته فقط.
83 ـ ضباط الصف والجنود الذين يتغيبون بلا إذن ولا يعودون إلى مقر عملهم أو يقومون على الفرار ويعودون من تلقاء أنفسهم خلال مدة شهر واحد ومن يقبض عليهم خلالها أيضاً ضمن حدود البلدة والقرية الفارين منها يجازون بالسجن من 15 يوماً ويحرمون من رواتبهم مدة السجن فقط.
84 ـ ضباط الصف والجنود الذين يسلمون أنفسهم نادمين عن الفرار ولم يمض عليهم أكثر من شهر واحد يجازون بنصف الجزاء المنصـوص عليـه في المادة (83) وتصرف إعاشتهم فقط ويحرمون من رواتبهم مدة السجن.
85 ـ ضباط الصف والجنود الهاربين والمقبوض عليهم بعد مدة شهر من غيابهم تطبق في حقهم (المادة 82) مع حرمانهم من الرواتب التي يستحقونها قبل هروبهم.
86 ـ إذا تأخر وصول من أرسل من ضباط الصف والجنود عن قطعة عسكرية ولم يثبت وجاهة أسباب التأخير بطريقة ثابتة مصدقة من الجهة التي كان فيها خلال (15) يوماً يطبق في حقه (المادة 84) من هذا النظَام.
87 ـ إذا تأخر حضور ضباط الصف والجنود المأذونين عن المدة المحدودة لحضورهم في الوظيفة بزيادة شهرين وكان ذلك بمعذرة شرعية ولم يعودوا إلى مقر عملهم خلال المدة المقررة ولم يثبتوا وجاهة أسباب التأخير بطريقة مقنعة مصدقة من الجهة التي كانوا فيها يطبق في حقهم ما نصت عليه (المادة 83) من هذا النظَام.
88 ـ إذا تجاوز المأذونون المدة المقررة في المادة السابقة ولم يعودوا خلالها وألقى عليهم القبض يطبق بحقهم (المادة 85) من هذا النظَام.
89 ـ المتجاوز مدة مأذونيته بعد الشهرين المقررة له مدة الطريق والمراجعة ولم يأت بعذر مشروع يثبت سبب تأخره تخصم منه رواتب الشهرين المقررة وما زاد عنها تطبق في حقه (المادة 82) وتخصم رواتبه مدة السجن ما عدا الإعاشة.
90 ـ إذا ثبت سبب تجاوزه مدة المأذونية المعطى له بوثائق بينة وأعذار مشروعة ومقنعة فلا يترتب عليه شيء من الجزاء.
91 ـ إذا تكرر الفرار تضاعف العقوبة المحكوم بها في كل مرة بالتي سبقتها وبموجب قيوداتها الخاصة.
92 ـ إذا استصحب الفارون أشياء من أسلحتهم أو ملابسهم أو تجهيزاتهم وفقدوها تستحصل منهم قيمة ما فقدوه حسب القيمة الرسمية المقررة لدى الحكومية.
93 ـ من يحرض على الفرار ويسهل السبل إليه يجازى بالجزاء الذي يترتب على الجندي الذي تسبب في فراره ، كل ودرجته من الأوضاع الموضحة في هذه المواد.
94 ـ كل من يحرض الجند على الفرار ويسهل لهم سبيل ذلك دون ما إغراء من العدو ولم يكن هو من الجند أو ممن له مأمورية رسمية غير عسكرية يحاكم أمام المحكمة المختصة ويسجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور.
95 ـ المتهم الذي يحاكم على جرم الفرار وعلى جرم آخر ويظهر أن جزاء الجرمين أشد من الآخر ويرى لزوماً للحكم عليه بذلك الجزاء الشديد لا يلتفت إلى ما يبدو من الأسباب الداعية للتخفيف عنه ولا ينظر لها بنظر الاعتبار.
96 ـ كل من يحكم عليه بموجب هذه المواد بحرمانه من رواتبه سواء كان من الجنود الذين ارتكبوا الفرار أو المتجاوزون مدة المأذونيات وغيرها ترسل رواتبهم المخصوصة إلى صندوق وزارة الدفاع.
97 ـ ضباط الصف والجنود الذين يكملون المدة النظَامية المقررة للخدمة في الجيش ولم يسرحوا لأسباب ضرورية رأتها المراجع العسكرية ثم يفرون من الخدمة رغم إبلاغهم ذلك يجازون مثل من يفر قبل إكمال المدة النظَامية كل ودرجته من الأوضاع الموضحة بالمواد المبينة أعلاه.
98 ـ ضباط الصف والجنود الذين يجاوزون حدود المملكة العربية السعودية أو الذين يكونون على الحدود العربية السعودية أو بلا رخصة ولم يعودوا في ظرف ثلاثة أيام يجازون بالسجن لمدة ثلاثة شهور مع ضربهم من ستين جلدة إذا كان وقت السلم وبالسجن المنفرد لمدة ستة أشهر مع ضربهم ثمانين جلدة في زمن الحرب ويجدد قيدهم في كلتا الحالتين.
99 ـ الأمراء العسكريون والضباط الذين يتجاوزون حدود المملكة العربية السعودية أو يتركون المراكز العسكرية المنتسبين إليها وهم على حدود المملكة العربية السعودية ويتغيبون ثلاثة أيام بدون مسوغ رسمي يجازون بالطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور في وقت السلم وبالطرد مع السجن لمدة سنة واحدة في زمن السفر والحرب.
100 ـ الأمراء العسكريون والضباط الذين يتغيبون بلا إذن عن المراكز العسكرية المنتسبين إليه أكثر من ثلاثة أيام والذين يتجاوزون حد الرخصة الرسمية بدون أعذار مقنعة وثابتة مصدقة من الجهات العسكرية يجازون بالسجن من شهراً واحداً لثلاثة شهور في زمن السلم وفي زمن الحرب يطردون من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور لسنة واحدة.
الفصـل الثامن
في بيع الأشياء العسكرية واختلاسها ورهنها وشرائها
101 ـ بيع أي شيء من الأسلحة والعتاد أو غير ذلك ما هو عائد للخدمات والوظائف العسكرية جزاؤه السجن من شهرين إلى سنة واحدة وتسترجع الأشياء المباعة من المشتري وإذا كانت مما يستهلك يضمن البائع قيمتها بقدر ما تساويه في يوم البيع.
102 ـ كل من يشتري شيئاً من الأشياء السالف ذكرها أو يخفيها أو يبيعها وهو يعلم بأنها من الأشياء الحكومية جزاؤه السجن المنفرد من شهرين لسنة واحدة.
103 ـ بيع الملابس والأمتعة والأحذية وما يماثلها من الأشياء العسكرية أو شرائها أو إخفائها أو التوسط في بيعها جزاؤه الضرب من 15 جلدة إلى 45 جلدة مع السجن من 15 يوماً إلى 45 يوما إذا كان من الجنود أو ضباط الصف.
104 ـ الإسراف في الذخائر والعتاد والأسلحة الحربية والملابس وسائر الأشياء العسكرية جزاؤه السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤه السجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور والضرب من 30 إلى 45 جلدة وتضاعف هذه العقوبة عند تكرارها.
105 ـ كل من برأت المحاكمة ذمته من جرم الفرار ولكنه أخفى ما أخذ من الأسلحة والأشياء الأخرى العسكرية جزاؤه السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من الجنود وضباط الصف فجزاؤه الضرب من 25 جلدة إلى 45 جلدة والسجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور وتضاعف هذه العقوبة عند تكرارها.
106 ـ رهن السلاح والعتاد جزاؤه السجن من أربع شهور إلى ستة شهور إذا كان الراهن من الأمراء العسكريين والضباط. والضرب من خمسة عشر جلدة إلى أربعين مع السجن شهراً واحداً إذا كان من ضباط الصف والجنود , وإذا ظهر ما يستوجب التخفيف فيكون الجزاء نصف المدة المقررة للأمراء العسكريين والضباط والجنود وضباط الصف.
107 ـ توزيع لحوم الحيوانات المضرة على الجند مع العلم بمرضها والأمر بتوزيعها لغرض سيئ , وتوزيع الأرزاق والذخيرة التالفة وغير الصالحة والأمر بتوزيعها مع العلم بعدم صلاحها جزاؤه الطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط والسجن المنفرد من شهرين إلى تسعة شهور إذا كان من ضباط الصف والجنود وإذا ظهر ما يستوجب التخفيف يكون الجزاء نصف المدة المقررة.
108 ـ رهن الأمتعة التي من نوع الملابس وغير ذلك من التجهيزات العسكرية جزاؤه السجن المنفرد من عشرة أيام إلى شهر واحد.
109 ـ شراء أسلحة وعتاد وغيره من الأشياء العسكرية وبيعه سرا أو بالمزاد العلني أو إخفاء أمر شرائها أو من يخفيها أو يقبل رهنها يحاكم أمام المحاكم المختصة ويحكم عليه كالبائع والراهن.
110 ـ من يستعمل الأموال والأشياء الحكومية التي تحت عهدته وفي استلامه لمنافعه الذاتية كالمتاجرة بها والانتفاع بأجرتها أو غير ذلك يجازى بالسجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة.
111 ـ كل من يختلس من الحاسبين أو مأموري الإدارة من النقود والأموال الحكومية أو الأسلحة والعتاد والأرزاق أو مما هو عائد للجند من الأمانات وغير ذلك مما هو تحت عهدته أو في استلامه يضمن ما اختلسه مضاعفها ويحكم عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنة ونصف ويطرد من الخدمة ويجازى بهذا الجزاء كل من يرتكب هذا الجرم أو يسهل سبيله من الأمراء العسكريين والضباط وغيرهم من منسوبي الجيش.
112 ـ ضباط الصف والجنود الذين يسرقون شيئا من أشياء الضباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أياً كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة شهور.
113 ـ إثبات عدد الجنود أو عدد الحيوانات أكثر من الموجود الحقيقي في دفتر الاستحقاق العائد لذلك وقيد المنصرف زيادة على المنصرف الحقيقي وأي تغيير أو تبديل أو تزويد مثل ذلك جزاؤه إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع التضمين والطرد من الخدمة العسكرية وإذا كان من ضباط الصف والجنود السجن من شهر إلى أربعة شهور وتجديد قيدهم بالخدمة مع التضمين أيضاً.
114 ـ استعمال موازين أو مكاييل ناقصة مع العلم بنقصها جزاؤه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
115 ـ تقليد الأختام والإمضاء (والكليشات) الموضوعة للدفاتر والسندات والأوراق العسكرية وإقرار ذلك أو إخفاؤه بعد العلم به أو استعمال كل ذلك لأغراض شخصية جزاؤه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع الطرد من السلك العسكري.
116 ـ كل من سرق شيئاً من دور الأهالي أو اشترك في ذلك واقترن فعل السرقة بأعمال إرهابية وغير ذلك يحال أمر الحكم فيها إلى المحكمة الشرعية, وإذا تبث لديها إدانة المتهم وصدر حكماً عليه يجري تسليمه من قبل الجهة العسكرية المنتمي إليها إلى السلطات الحكومية بعد طي قيده من سجل الجيش من تاريخ تصديق الحكم.
117 ـ استرداد الأموال المسروقة والمرتشي بها وما يماثلها من الأموال المختلسة تجري إعادتها وتسليمها حسبما هو منصوص عليه في الأنظمة الحكومية القائمة.
الفصـل التاسع
في الـرشــوة
118 ـ تطبق العقوبات الخاصة بالرشوة على الوجه الآتي:
أ ـ تسترد الدراهم التي أخذها المرتشي مضاعفة ويؤخذ منه ما يعادل النقود والمنافع التي تعهد له بها جزاءً نقديا ثم يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع الطرد من الخدمة العسكرية وإذا كانت المعاملة التي أجراها توجب إخلال حق فلا يكون سجنه حينئذ أقل من سنتين.
ب ـ يؤخذ من الراشي مثل المبلغ الذي أعطاه أو تعهد به جزاءاً نقدياً إذا أثبت أنه أعطى هذه الرشوة للإخلال بالحق.
ج ـ إذا ثبت وتحقق بالحكمة أنه لم يأخذ ولم يعط دراهم أو أشياء رشوة بل أعطى سنداً في هذا الخصوص أو جرت مقاولة مخصوصة بناء على تعاطي الرشوة من غير أخذ سنة ولكن لم تخرج هذه المقاولة لحين الفعل لمواقع لا يقدر الراشي أو المرتشي على دفعها ينظر إلى أمثال هذه المقاولات نظر الرشوة أخذ وعطاء ويعاقب مرتكبوها بموجب الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المواد.
د ـ إذا قضت الضرورة لأحوال اضطرارية فوق العادة لأن يسلك أحد سبيل الرشوة صيانة لنفسه وماله أو عرضه ثم كاشف الحكومة بأمره ردت عليه دراهم الرشوة وجوزي أخذها جزاء المرتشي. أما إذا لم يسارع الراشي بمكاشفة الحكومة عن الرشوة التي أعطاها على هذا الوجه الاضطراري في حين زوال سبب الاضطرار وما عنده من الخوف والخشية بعريضة يرفعها إلى المقامات رأساً فجزاؤه جزاء الراشي تماماً.
هـ ـ كل من كان صاحب مصلحة محضة وطلب منه المأمور الذي لابد له من مراجعته فيها دراهم لأجل رؤيتها وتسويتها فأخبر بذلك وأثبته بإثباتات صحيحة ودلائل واضحة فإن دعواه تجري مجراها العادل وتؤخذ من طالب الدراهم نصف ما طلبه ويعطي ذلك للمطلوب من مكافأة له ويجازى طالب الرشوة جزاء المرتشي.
و ـ كل من عرضت عليه الرشوة بأي وجه ولأي غرض كان فأخبر ذلك في ظروف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر ذلك في ظرف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر من جانب آخر سواء كان قبل أخذ الرشوة أو بعدها وأدى الدراهم التي أخذها وأدى عمله هذا بالاستحسان أما إذا كانت الدراهم لم تؤخذ بعد فيغرم الراشي بقدرها جزاءً نقديا ثم يجري عليه جزاء الراشي المعين حسب ما مر بيانه.
ز ـ كل من يرشو آخر له على اقتراف جناية من الجنايات يجازى بأشد جزاء في الرشوة وتسترد أولا الدراهم من المرتشي علاوة على الجزاء الذين يلحقه بحسب درجة الخيانة ويلحق الجزاء الراشي والمرتشي وكل من اشترك في الجرم.
ل ـ إجبار الضباط وغيرهم من المأمورين على عمل شيء مخالف للنظَام عن التهديد والوعيد والسعي لذلك فيما له علاقة بالمساومة يعد كالرشوة ويعد الواسطة كالراشي ويجازى بما تقدم بيانه.
119 ـ الأطباء والجراحون الذين يؤمرون بمعاينة شخص ويشهدون شهادة بخلاف الحقيقة بقصد مساعدة ذلك الشخص أو يخفون أمر الداء الذي أظهرته المعاينة فيه يجازون بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وإذا تكرر ذلك منهم يتضاعف الجزاء ويطردون من الخدمة العسكرية.
120 ـ إذا وقع من الأطباء والجراحين ما هو مذكور في المادة السابقة وكان وقوعه مقابل رشوة تعتبر هذه القضية من قضايا الرشوة ويطبق فيها حكم المادة المختصة من هذا النظَام.
121 ـ كافة المخالفات التي تقع من أطباء الجيش وصيادلته من الناحية الفنية يجازى مرتكبوها بمقتضى الأنظمة الصحية العامة في المملكة بعد إجراء محاكمتهم في ديوان المحاكمات حسب الأصول.
122 ـ كل من اختلس أموالاً أو أشياء أميرية نقداً أو عيناً تسترد من المختلس ضعفين وبعد معاقبته بموجب هذا النظَام تسلم للسلطات الحكومية لتنفيذ الحكم عليه وذلك بعد طي قيده من الخدمة.
123 ـ كل من غش في شراء أي نوع كان من الأشياء التي عهد إليه شراؤها وارتكب الدناءة في أي حال من الأحوال يعتبر مختلسا ويحكم عليه بما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
124 ـ كل من يدخل خللا أو فساداً أو تأويلاً أو تفسيراً في مواد نظَام المزايدات والمناقصات وكل ما يتعلق بالإعاشة والأموال الحكومية أو يستغل ذلك لمصلحة شخصية يطرد من السلك العسكري ويسجن من ستة شهور إلى سنة واحدة ويضمن الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة من جراء تلك الحركات.
125 ـ إذا تاجر أحد من منتسبي الجيش كبيراً كان أو صغيراً بالمواد المأمور بإدارتها أو الإشراف عليها كلية كانت أو جزئية أو باع الأشياء اللازمة للحكومة أو اشتراها سراً كان ذلك أو علانية بالذات أو بالواسطة أو من طريق الاشتراك أو تعهد بعمل إنشاء أو شارك المتعهدين بأي صورة من الصور يطرد من السلك العسكري بعد السجن من أربع شهور إلى سنة واحدة.
126 ـ كل من كان مأموراً أو متعهداً بمبايعة ما يلزم الجنود وأوجب نقصا أو خللا من لوازم الجنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من أثمان الأشياء التي جرت المقاولة على شرائها يضمن مقاديرها ويغرم مثلها ويسجن من شهر إلى ثلاثة شهور.
127 ـ كل من يعاون العاملين على الإخلال بالمبايعات الحكومية يسجن من شهر إلى ستة شهور.
128 ـ الأشياء المتعلقة باللوازم العسكرية المربوطة عملها وشرائها بالمقاولات والتعهدات إذا لم تعط في أوقاتها وتأخرت لعذر غير مقبول أو ادخل في أجناسها وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة والفساد يؤخذ عنها جزاءً نقدياً قدره ربع مقدار التضمينات الواجبة على المتعهدين.
129 ـ تبديل أو فساد التعيينات العسكرية كالذخائر والأرزاق أو التحريض أو الإغراء على ذلك أو توزيعها مع العلم بفسادها جزاؤه الطرد من السلك العسكري والسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وبالسجن المنفرد من شهرين إلى ثمانية شهور إذا كان من ضباط الصف والجنود.
130 ـ كل جرم لا يوجد له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصة أو مماثلة لنوع الجرم والعقوبة يتخذ بشأنه قرار خاص من قبل ديوان المحاكمات يوضح فيه ما يتراءى له فرضه من عقوبة تخرج عن جوهر النظَام ويرفع لوزير الدفاع وفي حالة التصديق عليه يعتبر مادة جزائه ملحقة بهذا النظَام.
131 ـ يسري مفعول هذا النظَام من تاريخ تصديقه ونشره.
132 ـ وزير الدفاع مكلف بتطبيق هذا النظَام.
ذيـل لنظـام العقـوبـات
1 ـ كل موظف مكلف بأموال الجيش أو المندوبين له أو الأمناء الودائع نقود أو أمتعة العائدة للجيش وقد ساعد على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال والأموال والأمتعة العائدة للجيش أو الخصوصية التي في عهدته أو المعاملات الجارية مجرى النقود , يحكم عليه برد ما اختلسه ويدفع غرامة معادلة لقيمة ذلك, ويعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر.
2 ـ كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه على حساب الحكومة أو الجهة العسكرية واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره يعود للضرر والخسارة على الجهة العسكرية أو الحكومية يحكم عليه برد ما أخذ, ويعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ستة أشهر.
3 ـ كل من ينتفع من الأشغال المحالة عليه لملاحظتها وإتمام لازمها, سواء كان الانتفاع مباشرة أو بالواسطة وكل من يكلف نفسه من غير أمر شراء أشياء أو صنعها على حساب الجيش واشترك مع البائع أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر.
4 ـ إذا أخذ بعض الموظفين عملة أو تسبب في إعطائها لغيره فيما يتعلق بصرف أو أرباح لغيره اكتساب ذلك يعاقب بالسجن كالمرتشي.
5 ـ من يستعمل في مختلف لوازم الجيش موازين أو مكاييل أو مقاييس غير رسمية أو غير ذلك مما هو بغير دمغة الحكم, يعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ثلاثة أشهر اتباعا للمادة (14) من نظَام العقوبات.
6 ـ من عرض سلاحه أو عتاده والتجهيزات العسكرية كالمعدات والسيارات التي بعهدته للتلف أو الضرر الناتج عنه عدم الاستفادة بغير قيمة التلف مضاعفاً إذا كان من الأمراء والضباط فيسجن من 45 يوم إلى ستة شهور , وإذا كان من ضباط الصف والجنود فيغرم مضاعفاً ويسجن (15) يوم إلى ثلاثة أشهر.
7 ـ كل نوع من الضرر والتلف يلحق بالأسلحة والعتاد في ميادين التدريب والحركات العسكرية وتقوم الأدلة المثبتة على صحة ذلك يجري إصلاح التلف على حساب الجيش , وفي غير ميادين التدريب يغرم قيمة التلف مضاعفاً إن ثبت وقوع ذلك عن قصد أو إهمال وبالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر للأمراء والضباط و (15) يوم إلى ثلاثة أشهر لضباط الصف والجنود.
8 ـ كل موظف مكلف بقبض المال وصرفه لجهاته الرسمية لا يسوغ له الصرف خارج دائرته التي يعمل فيها ولا الاحتفاظ بالمال والمعاملات خارج دائرته.
9 ـ تزوير وتقليد وإحراق ومسح كتابة الدفاتر والمعاملات والمسودات ونزع بعضها عمدا أو الإخفاء لحقيقة ما فإن جزاء الفاعل ذلك من المراء والضباط والموظفين العسكريين السجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر ولضباط الصف والجنود من 15 يوم إلى شهرين.
10 ـ كلما يتضمنه نظَام الخدمة في الجيش ونظَام العقوبات العسكرية يجري مفعوله على المأمورين والموظفين العسكريين وفقاً لما يخص كل شخص بنسبة عمله وصنفه.
11 ـ بناء على الظروف والأحوال الاستثنائية التي تقتضي بها المصلحة العسكرية فإن الجنود الفارين من قبل تاريخ صدور الأمر بالموافقة على نص المادتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم يحاكموا بمقتضى ما نصت عليه مواد نظَام العقوبات السالفة الذكر ويؤجل تنفيذ الحكم فيهم بالسجن للمرة الأولى فقط ويحرمون من رواتبهم مدة السجن المحكوم بها عليهم وتصرف إعاشاتهم, وإذا تكرر وقوع الفرار منهم يحاكموا ويجازوا بمقتضى ما نص عليه نظَام العقوبات.
12 ـ الجنود الفارون بعد الأمر بتنفيذ المادتين المذكورتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم خلال ثلاثة أشهر يحاكموا وفقاً لما ذكر أعلاه بتأجيل تنفيذ الحكم بالسجن وعليه جرى التوقيع.
رد مع اقتباس