عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-09-2015, 09:30 AM
eshrag eshrag غير متواجد حالياً
اشراق العالم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 188,241
افتراضي خطاب مثير لـ"التعليم" يكشف انفصاماً بمنهج فقه "الثالث الثانوي"

بدر الجبل- سبق- تبوك: كَشَفَ خطاب وجّهه عضو هيئة تدريس بجامعة تبوك، لوزارة التعليم، عن خطأ وقع فيه مؤلفو منهج الفقه للصف الثالث الثانوي، يتعلق بأحد شروط الولي في النكاح، بعد اعتمادهم على قول فقهي، قال: إنه يُحدِث انفصاماً بين ما يدرسه الطلاب والطالبات وبين واقعهم الاجتماعي.

وقال عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك الدكتور إبراهيم بن صمايل السلمي في خطابه الموجه لإدارة المناهج بوزارة التعليم، حصلت "سبق" على نسخة منه: إن مؤلفي منهج الفقه للصف الثالث الثانوي ذكروا أن من شروط الولي في النكاح الذي لا يصح النكاح إلا به "أن يكون عدلاً"، بعد شرط "أن يكون مسلماً"، وبيّنوا أن تعريف العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية؛ فلا يرتكب كبيرة ولا يُصِرّ على فعل صغيرة، وأن يكون ذا مروءة؛ أي: مجتنباً الأمور الدنيئة المزرية.

وأضاف "أنه بناء على هذا الشرط؛ فإن الولي المسلم المصرّ على شرب الدخان علناً أو غيره من المعاصي -فضلاً عن المرتكب لكبيرة- لا تصح ولايته على موليته في تزويجها؛ الأمر الذي يُحدث انفصاماً بين ما يدرسه الطلاب والطالبات وبين واقعهم الاجتماعي، وربما تحصل شكوك في نفوسهم من عدم صحة عقد النكاح إذا قام ولي الفتاة المصرّ على معصية صغيرة (كشرب الدخان) بتزويجها؛ لا سيما وأنه ليس لدى كثير منهم وعي بالعلم الشرعي من أن شرط (العدالة في الولي) هو موضع خلاف قول كثير من العلماء.

"وبيّن السلمي" في خطابه، أن المؤلفين اعتمدوا على مذهب الحنابلة في اشتراط العدالة دون أي تنبيه؛ لقول كثير من العلماء الذين لم يشترطوا العدالة في الولي، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل؛ مشيراً إلى أن عدم اشتراط العدالة في الولي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ ابن سعدي، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً.

وأوضح: "الشرط المعتبر في ذلك هو الإسلام؛ مدللاً بقول الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}؛ فالولي الكافر هو الذي تسقط ولايته عن موليته المسلمة؛ فلا بد من اعتبار الإسلام في الولاية بغضّ النظر عن اختلاف درجات المسلمين في الطاعة والمعصية؛ فإن المسلم الفاسق يلي نكاح نفسه فلذلك تثبت وتصح له الولاية على غيره؛ فما دام الولي المسلم حريصاً على موليته؛ بحيث لا يرضى لها إلا الزوج الكفء، ويعرف مصالح النكاح؛ فتصح ولايته ولو كان فاسقاً".

وأبدى عضو هيئة التدريس استغرابه من مؤلفي منهج الفقه للصف الثالث الثانوي للبنين والبنات؛ باعتمادهم على قول يحدث الحرج والمشقة في الواقع الاجتماعي؛ بينما في مسألة تعليق الطلاق في نفس المنهج ذكروا تنبيهاً لقول ابن تيمية وابن القيم؛ مع أن قولهما في المسألة مخالف لمذهب الحنابلة ومخالف لجمهور العلماء؛ لكنهم ذكروه مشكورين -حسب قوله- بقصد التنبيه على أهميته، ولأن فيه التيسير الشرعي على المكلفين.

وقال "السلمي": "إما أن يحذف المؤلفون شرط (العدالة) في الولي، أو يذكروا قول المحققين من أهل العلم في عدم اشتراطها، كما فَعَلوا في مسألة تعليق الطلاق؛ حتى لا يحدث انفصام بين ما يدرسه الطلاب والطالبات وبين واقعهم الاجتماعي".





أكثر...
رد مع اقتباس